الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ١٢٠

وإن جعل الموكل للموكل وكيلاً له في الحياة ووصيه بعد الوفاة في إنفاذ حق سماه له لزيد فله إنفاذه في حياته وبعد وفاته لأن الآمر له التصرف في

ماله في حياته وليس له ذلك بعد موته إلا في دين يقر به أو وصية.

مسألة

[ ضمان تنفيذ الوصية ]

وإن ضمن أتوصي(1) شيئاً من مال الميت أنفذه فيما أنفذ فيه مال الميت ديناً أو عيناً ولا بون فيما يلزم ضمانه من مال الآمر في الحياة وبعد الوفاة

وصار من جملة ما جعله الهالك من ماله الذي وجد في وصاياه ودينه.

مسألة

[ مخالفة الأمانة ]

ومن دفع لآخر ورقاً ليدفعها لزيد فدفع المأمور قروضاً ورغب في ذلك المأمور له أو لم يرغب فإن قبض ذلك منه فهو للآمر في يد المأمور ومخالفته

له مخرجة له من حكم المأمور به.

مسألة

[ أثر تعدي الوكيل ما وكل به ]

ومن وكل وكيلاً في شراء شيء فرسم له فتعداه إلى غيره لم يلزم الأمر فعله لمخالفته له إلا أن يجيز له فعله وإن أمره بفعل معصية فلا يجوز له امتثال أمره وليس للآمر أن يأمر بذلك.

مسألة

[ من صور البيع ]

يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه دفع إلى عروة ابن عبد الله البارقي دينار أو أمره

أن يشتري له ضحية فاشترى به شاتين فباع أحدهما بدينار وجاء إليه بشاة ودينار فأجاز - صلى الله عليه وسلم - فعله وأمره بتفريق الدينار على الفقراء وللموكل الآمر أن يمنع من وكله أو أمره بإنفاذها أمره بإنفاذه قبل المخالفة وقبل إيقاع الفعل المأمور بفعله وبعد المخالفة(2).

مسألة

[ تنفيذ الوصايا ]

وأجمعوا أن للوصي أن ينفذ الوصايا من ماله أو يقترض من مال غيره أن يأخذ بدله من الميت مما هو مسلط عليه فيما يبنه وبين الله وليس ذلك في

حكم الظاهر لأنه بعد سقوط الدين والوصايا عن الهالك.

مسألة

(1) 1- الأصح: وإن ضمن الوصي شيئاً…

(2) 1- انظر بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص100 رقم 39. قال أخرجه البخاري وأورد

الترمذي له شاهداً من حديث حكيم بن حزام، ورواه الخمسة إلا النسائي.

١٬٦٣٨ / ١٬٨٩٧