الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ١٢٢

لا في الحمل والنظر يوجب الضمان على المأمور إن توى والكراء على الآمر

ولو أني والتوى.

مسألة

[ من صور الوكالة ]

ومن وكل وكيلاً في شراء مال إلى أجل فاشتراه إلى الأجل فنْزع الوكيل لم يحل الثمن على الموكل والحق على الموكل إلى أجله ولرب الحق أخذ

حقه من تركة الوكيل لأنه حل استيفاءه بموته وليس لورثة الوكيل أخذ الحق من الموكل قبل محله ومن وكل وكيلاً في شراء شيء ودفع إليه الثمن

فاشترى له ما أمره بشرائه فبعث به إليه وصرف الثمن في حاجته ثم نفذ ثمن الشراء من ماله جاز له ذلك لأن الشراء وقع على الوكالة والثمن بالثمن.

مسألة

[ صور من تصرف الوكيل الفاسد ]

ومن وكل وكيلاً في شراء شيء بهذه الدراهم فأنفقها الوكيل

في مصالحه ثم اشترى له ما أمره بشرائه بثمن من عنده فلا يلزم ذلك الأمر ما اشترى له وصار الوكيل ضامناً للثمن متبرعاً بما اشتراه من غير وكالة كمن

تدران بتصدق بمعلوم فتوي فليس عليه بدله ومثله الوكالة ومن وكل في

شراء شيء فدفع للوكيل دراهم واشترى بدنانير لم يلزم الأمر لمخالفته له وانتقاله عما رسمه له.

مسألة

[ صور من الوكالة ]

ومن وكل في شراء شيء مثل عبد بثمن مسمى وسمى له الجنس ووكله آخر في شراء عبد على تلك الصفة فاشتراه وسما به لأحدهما فله القول مع

يمينه لأن ليس في شرائه لأحدهما إبطال حق الآخر والنية للوكيل.

مسألة

[ صور من الوكالة ]

ومن وكل في شراء نصف عبد معين ثم وكله آخر في مثل ذلك فاشتراه في النصف الأول للأول والنصف الثاني للثاني ولا شيء للوكيل لأن

الوكالتين قد صحتا.

مسألة

[ متى يضمن الوكيل ]

ومن دفع لوكيل مالاً يشتري له به غلاماً فهلك المال بعد الشراء ضمن الوكيل بإجماع ويكون البيع له لمخالفة من وكله وكان له أن يعقد البيع على الثمن الذي أمر بالشراء به.

مسألة

[ صور من الوكالة ]

ومن وكل في شراء شيء ولم يدفع للوكيل الثمن فاشترى له كما

١٬٦٤٠ / ١٬٨٩٧