Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ١٢٥في دفع هبة فدفعها جاز وإذا وكل الوكيل وكيلاً في دفع ما أمر بدفعه فدفعه وكل الوكيل جاز ولو لم يكن بأمر من وكله.
مسألة
[ الوكالة في دفع الصدقة ]
ومن تصدق على أحد بصدقة ووكل وكيلاً بدفعها فضرب المتصدق
مرتاً وجاز صفصفاً وجاوز بما فأبى الوكيل دفع المأمور بدفعه فإذا صح ذلك جبره الحاكم على الدفع من قبل أن المتصدق عليه قد ثبت له حق في قبض ذلك من الوكيل.
مسألة
[ الوكالة في قبض الهبة ]
وإذا وكل الموهوب له في قبض الهبة وكيلين فقبض أحدهما لم يجز وإذا وكل الواهب وكيلان يرجع في الهبة لم يكن للوكيل أن يوكل سواه من
قبل أن ذلك يقتضي المخاصمة ليس له توكيل سواه باتفاق.
مسألة
[ الوكالة في الرهن ]
ومن وكل في رهن شيء فقال للمرتهن: ارتهن مني هذا لزيد فالوكيل خصم فيه وإن قال له: ارتهن هذا بكذا من فلان فلا تتعلق به خصومة إذ
هو رسوله ومن وكل وكيلين فقبض حق فقبضه أحدهما فتوى ضمنه
القابض له وكل شيء جعله فيه أمينان لم يكن لأحدهما أن ينفرد بفعله
دون صاحبه.
مسألة
[ أثر موت الموكل ]
ومن وكل في حق فمات الموكل بطلت الوكالة لانتقال المالك إلى ورثته ولو وكله في قبض عبد وديعة له عند أحد فجنى على العبد جناية قبل قبض الوكيل فأخذ المستودع إرشها أو قتل العبد خطأ فأخذ المستودع قيمته لم
يكن للوكيل قبض قيمة الإرش(1) كله وإنما قبض العبد نفسه.
النهج الرابع و الثلاثون
في البيوع
و أحكام ذلك
النهج الرابع والثلاثون
في البيوع(2) و أحكام ذلك
مسألة
[ صور من البيع الجائز وغير الجائز ]
(1) 1- الإرش: دية الجراحات، والجمع أروش وأراش. انظر طلبة الطلبة في الاصطلاحات
الفقهية ص135.
(2) 1- البيع: مصدر بعت، يقال: باع يبيع بمعنى ملك، وبمعنى اشترى والبيع مطلق المبادلة.
واصطلاحاً: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، ذو مكايسة، أحد عوضيه
غير ذهب ولا فضة، معين غير العين فيه. انظر المعاملات المالية باب البيع.