الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ١٢٦

عن أبي علي رحمه الله: ومن اشترى قيعة واشترط شربها من ركية

معروفة أن ذلك لا يجوز لأنه مجهول وينتقض البيع إلا أن يوقع البيع على

جزء من الركية وقيل: ولو شرط جزءاً من الركية معروفاً لم يكن له شيء

من الخب والمصب ولا دوائر الركية وما أحاطها وله ربع الخب.

مسألة

[ أثر الجهالة في البيع ]

وإذا جهل البائع والمشتري بغرر الركية ومنْزعها وقربها أوعى تدخل فيه الجهالة من أمرها فلا يثبت البيع إن نقضاه أو أحدهما انتقض وإن أتماه تم.

مسألة

[ أثر انتفاء الجهالة على صحة البيع ]

وإذا باع أحد أرضاً معروفة بشربها من الماء فذلك أيضاً مجهول

ولا يجوز بيع المجهول لأن في الصدقات إلا أن يسمي الشرب من نهر

معروف من يوم معروف أو ليلة معروفة أو ربع أو ما كان من الأجزاء.

مسألة

[ أثر السقي على بيع النخل ]

عن الشيخ محمد بن علي (…)(1) من اشترى عشرين نخلة بشربها من

الماء من نهر كذا على مساقات أرباب الدار فهذا البيع منتقض إلا أن يحد

الماء ويعرفه قال الناظر إلا أن يكون شرب هذه النخل وأموال أرباب الدار مساقات ليس على الآثار.

مسألة

[ البيع مع الشرط ]

عن أبي عبد الله محمد بن أحمد: إن من باع مالاً على شرط ثم رجع أحدهما فالغلة لمشتريه لأنه داخل بسبب وإذا اتفق البائع والمشتري على أنه

إن أحضر الثمن إلى يوم كذا وإلا فلا بيع بينهما وكذلك العامل بالأجر

فقيل: إن هذا شرط ثابت وبيع تام وقيل : الشرط باطل والبيع منتقض

والأصح الإتمام.

مسألة

[ رأي هاشم ومسبح ]

عن هاشم ومسبح: إن من اشترى أرضاً واشترط الشروي ثم فسلها المشتري فأدرك وقد نما ثمنها فقالا: على البائع شروي الأرض لربها

وعلى المدرك أن يرد ثمن ما عمر الرجل فيها وإن قدر على إخراج ما

غرسه فيها أخرجه.

مسألة

[ صور من بيع وشراء النخل ]

ومن باع قيعاً بالشرى فغرسها المشتري فصارت نخلاً فإنما يعطيه البائع

(1) 1- طمس في الأصل ولعلها: رحمه الله.

١٬٦٤٤ / ١٬٨٩٧