الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ١٢٧

قيعاً كقيعه وعلى أخذ القيع ثمن النخل بالأراضي وله الغلة على من استغلها وليس لمن انتزعت القيع من يده على من باع غلة وقيل: لا رد على المشتري للغلة لأنه استغل بسبب.

مسألة

[ من صور البيع ]

ومن اشترى عبداً صبياً بماية درهم واشترط الشروي على البائع إذا أدرك فيه فأدرك وقد بلغ ثمنه ألف درهم فعن أبي الوليد : يرجع عليه بشروا يوم

أخذ من يده.

مسألة

[ شراء العبيد ]

ومن اشترى عبداً بثلاثمائة درهم فإن أوفاه بمائة بعير ابن مخاض(1) ثم رد العبد بعيب وقد صار البعير ثنياً قال: يرد عليه ثمن البعير وهو مائة درهم

وإلا البعير وإلا بد له.

مسألة

[ بيع المال المشترك ]

ومن باع مالاً مشتركاً وشرط الشروي فإن علم مشتريه أن في هذا المال حصة لسوى البائع فلا أرى عليه شروي ولا خلاصاً وليس عليه رد الثمن

وإن ادعى البائع وكالة من أرباب الحصص شركائه فعليه الشروي.

مسألة

[ من صور البيع ]

ومن اشترى مالاً فأدرك فيه فعلى البائع الخلاص فإن تعذر عليه الخلاص رد الثمن وضمن بالخلاص أو لم يضمن وأما الشروي فلا يجب إلا بالشرط

من المشتري على البائع.

مسألة

[ شراء مما يكال أو يوزن ]

ومن اشترى مما يكال أو يوزن بكيل مسمى ورأياه ثم بدا لهما أو

لأحدهما بعد إن كال منه شيئاً فإن كانا حداً ما تبايعا عليه جاز البيع وإن

تبايعا على مجهول عرفا سعره تم وإن احتجا بالجهالة من أصله أنهما جهلا

قدره فهو بيع ضعيف وإن كان المشتري لم يره ورآه البائع ثم بدا للمشتري

فله الرجوع وأما قول البائع : إن بايعتك ما لم تنصرف فلا حجة له إذا

أرضيه المشتري.

مسألة

[ صور من البيع والشراء ]

عن أبي الحواري: إن للبائع ما للمشتري من النقض وقال أبو المؤثر: إذا اكتال المشتري شيئاً فقبضه ثبت عليه وما لم يقبضه ويكله فلا يثبت عليه

عن ابن جعفر: ومن نظر طعاماً لم يعرف جملته فاشترى كل جري منه

(1) 1- ابن مخاض وبنت مخاض: سميت به لأن أمها تكون مخاضاً، أي حاملة بأخرى.

١٬٦٤٥ / ١٬٨٩٧