Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ١٢٨بكذا ثم بدا للمتبايعين الغير ثبت عليهما جري واحد وقيل: لا يثبت شيء
وإن قال: اشتريت منك جرياً من هذا الحب ثبت وله جري وقيل: يثبت
لأنه لا يعرف ذلك الجري من جملة الحب وهو مجهول ومن باع مكوك
حب على حساب الجري بعشرة دراهم إلى أجل من حب معروف ثبت
ذلك وقيل: لا يثبت حتى يسمي للدراهم شيئاً معروفاً.
مسألة
[ صور من الشراء ]
ومن اشترى تمراً أو حباً مصبوباً عزب عليه علم كيله أو ورثه فاشترى منه أجربة معروفة جاز البيع وإن اشترى على حساب الجري بكذا ولم يتبايعا
على شيء مسمى كذا من الأجرية فلهما النقض.
مسألة
[ صور من الشراء والبيع ]
عن محمد بن المسبح: ومن باع في صبه على مكوكين بدرهم والجري بخمسة دراهم ووقفا على الصبة فهذا ثابت إذا رأياه وعرفاه وإن قال:
اشتريت منك هذه الصبة على مكوك بدرهم فلا يثبت إلا المكوك وقيل
يثبت الكل إلا أن يخرج في الصبة خلاف ما ظهر أفضل أو أشر.
مسألة
[ شراء القطن ]
ومن اشترى كيس قطن على وزن كذا بدراهم فليس لأحدهما رجعة إلا أن يخرج الأسفل خلاف الأعلى وهو الأصح رأي أبي المؤثر وأبي علي.
مسألة
[ نقض البيع بالغش ]
وإذا علم البائع بغش سلعة ورام نقض البيع فله ذلك لأنه ينوب مما صنع
وإن خرج أسفل المباع أفضل من أعلاه فليس للمشتري غيره لعله المشتري
لا غير له.
مسألة
[ ظهور الغش في البيع ]
وإذا ظهر أسفل المباع أفضل من الأعلى فأراد المشتري نقضه ذلك ولو رضي البائع وكذلك إن خرج أسفل رديئاً ورضيه المشتري وأراد البايع
نقضه فله ذلك. ومن الضياء(1): ومن باع شيئاً معلوماً واستثنى منه مجهولاً
بطل البيع.
مسألة
[ صور من نقض البيع ]
ومن باع مالاً فاستغله المشتري وعمره ثم ادعى البائع الجهالة له فيه ورام النقض فله ذلك ولا شيء له في الغلة وللمشتري عليه ثمن العمار.
مسألة
[ أثر دعوة الجهالة ]
(1) 1- كتاب الضياء: لمسلمة العوتيبي، وقد طبع على حساب وزارة الأوقاف.