الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ١٣٠

وقيل: يلزمه رد الغلة ويرجع المشتري بها على البائع وقيل: لا يرجع على

البائع بالغلة لأنه إنما أتلف الأصل.

مسألة

[ غلة البيع الفاسد لمن ]

ومن اشترى مالاً فعمره واستغله ثم إن البائع نقض البيع بعلة الجهالة

فليس له من الغلة شيء وللمشتري ثمن عمارته وقال أبو الحواري: البيع

الفاسد كالبيع المنتقض غلته للمشتري بالضمان.

مسألة

[ حكم البيع مع الشرط ]

ومن باع مالاً واشترط على مشتريه أن لا يبيعه على أحد فالبيع تام والشرط باطل وقيل: البيع منتقض وقيل: إن اشترط عليه أن لا يبيعه من

أحد معروف فالبيع منتقض وإن كان شرط مجملاً فالبيع تام وقال بعض

الفقهاء: ما لم يشترطوا باطلاً فالبيع والشرط تامان والمسلمون على

شروطهم ومن أعطى أحداً أعطية فاشترط عليه أن لا يبيعها فأجرها ثم

رجع المعطي فله الرجعة وكذلك لو باع لبنته فاشترط ما كلتها فسد البيع والشرط المجهول.

مسألة

[ بيع المجهول ]

ومن باع داراً واشترط سكنها حياته فسد البيع قال ومن باع شيئاً

معلوماً واستثنى شيئاً مجهولاً لم يجز البيع كذلك لو باع معلوماً واستثنى معلوماً بطل البيع لمن باع صرة معلومة واستثنى منها كيلاً معلوماً فهذا لا يجوز.

مسألة

[ وأراد استثناء ]

ومن باع شيئاً جزافاً أي وأراد استثناء واستثنى جزء منه جاز البيع والمستثنى معلومان كذلك الأرض والنخل والدار ونحو ذلك كما لو باعه

أرضاً سوى حفر بئر منها أو عشرة أذرع لم يجز البيع لأن المستثنى غير

معلوم موضعه ومن اشترى شيئاً وافى بلا كيل ولا وزن جاز بإجماع وإن قال لربها: قد أخذتها منك بكذا كذا فقرا على ما زاد لي وما نقص فعلي هذا

غير جائز لأنه ضرب من القمار والمخاطرة المنهي عنها.

مسألة

[ الشراء على الثقة ]

عن الشيخ أبي الحسن البساني: ومن اشتري جري حب من أحد فقال

له البائع هذا الأنا فيه كما بايعتك كيله فصدقه وقبله فهذا غير ثابت حتى

١٬٦٤٨ / ١٬٨٩٧