Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ١٣١يكيله له ويقول: إنه كاله فيصدقه ولا يبري البائع من الحق لأن ليس له أن يعطيه جزافاً عن كيل ومن باع لآخر شيئاً ولم يقل البائع للمشتري قد صار لك ولا قال المشتري قد رضيته بكذا ثم قبض ما اشتراه وقبض البائع الثمن وافترقا ثم رجع أحدهما فإذا وقعت المراجعة والقبول فلا رجعة لأحدهما
وأما على ما سبق في المسألة ففي جواز الرجعة لهما اختلاف والأصح
بالواجبة والقبول.
مسألة
[ صور من البيع ]
وإذا سأل البائع المشتري من كم الحب فأخبره الثمن فقال له: ادفع إلى فلان بدرهم فدفع له أنه لا يلزمه الدرهم وإنما يلزمه مثلما أخذ أو ثمنه يوم
أتلفه لأنه لم يبايعه وهذا في الحكم.
مسألة
[ البيع إلى أجل ]
عن أبي الحسن: من قال للبائع إني أريد أخذ منك حباً إلى كذا فادفع
إلى رسولي فلان ما طلب حتى ألقاك ونتفق على السعر فأتاه الرسول فأخذ
شيئاً فشيئاً فاتقيا فأخبره الرسول أنه قبض كذا وهو عليك بكذا إلى شهر
كذا فأنعم ورضي فإن كان اعتقاد البائع عند التسليم على ذلك جاز.
مسألة
[ البيع على المرابحة ]
ومن رام شراء شيء مرابحة نسيئة فقال: علي كم الثمن فقال: له إني
بعت على سواك كذا قال: إذا أخذت منك فعلى فإذا جاءك رسولي فسلم
إليه ما طلب فجاءه رسوله فأخذه فأخبره أن رسولك أخذ كذا فاتفقا في
وقتها على الثمن فإن كان البائع لما كان الحب قال للرسول قل له أن الحب علي كذا فأخبره فقبله جاز.
مسألة
[ صور البيع الصحيح ]
وأما البيع صحيح أن يحضر البائع والمشتري ويتفقا على المتاع ويصحا صفقة بيع علي نقداً ونسيئة ويكتاله المشتري أو يزنه ويقبضه ويحله أو
يبعث إليه رسوله.
مسألة
[ حكم الاقتضاء عروض بدل دراهم ]
وإذا تبايع المتبايعان على دراهم نسيئة فلما حل الأجل اقتضى منه عروضاً بدراهمه فقد أجازوا ذلك.
مسألة
[ الشراء لموعد الحصاد ]
ومن قدم أحداً دراهم على حصاد زرعه الدرهم بكذا فإن تتامما تم وإتمامه عند حضور حصاد ثمرته تم.
مسألة