Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ١٣٤وإذا علم المشتري أن المباع ليسه للنخاس وإنما هو لسواه من الناس فهو بالخيار في تسليم الثمن فإن شاء سلم للنخاس إذ هو من يده وإن شاء
لرب الشيء.
مسألة
[ مناداة الصبي ]
وإذا نادى صبي على شيء فجائز أن يزابن على ما في يده وشريه منه. إذا
نادى المنادي على شيء فباعه وانتقض البيع فللمنادي أجرته وهي لا من مال الميت ولا من له الحق بل هي ممن أمره. وللمنادي الوفاء بمعاملة أهل الدار
يوم الوفاء لا يوم البيع إذا لم يستوف يوم البيع وإن استوفى فلرب المتاع
الصرف الأول وإن قال المنادي: إنما ينادي عليه هو له قبل قوله إذ هو في
يده حتى يقر به لغيره.
مسألة
[ البيع بالثمن البخس ]
وإذا بلغ الشيء من المنادي عشرة دراهم ثم رده إلى خمسة أيجوز شراءه
منه أم لا؟ فإذا كانت هذه عادة البياعة يسومون بثمن جزل ويبيعون بثمن بخس فذلك جائز.
مسألة
[ أثر الزيادة على السعر ]
ولا يجوز أن يعطي المشتري عطية في السلعة في من يزيد ثم يرجع فهذا
قد لزمه ما أعطى إلا أن يقيله البائع وقال أب زكريا فيمن يزيد على النداء:
إن البيع لا يثبت عليه.
مسألة
[ تحريم الغش ]
ومن أعطى نخاساً بضاعة فليس له أن يرسم فيها ولا يزايد عليها وإن فعل
فلا يحرم الثمن وإنما يكون بمنزلة الغش إذا نوى ذلك وإن قصد المنادي إلى الغش أثم.
مسألة
[ البيع بالنداء ]
ومن أعطى المنادي سلعة يبيعها له ولم يوقت له فباعها تم البيع فإن وقت أوحد فخالف بطل البيع.
مسألة
[ صور من البيع والشراء ]
لفظ ما يثبت به البيع إذا قال البائع للمشتري قد اشتريت مني ذا بذا أو ذا أو قال قد بعث لك هذا بكذا أو قد رضيت لهذا أو قد أخذت لهذا الشيء بكذا أو قد قبلت هذا بكذا أو قد وجبت عليك هذا بكذا فقال المشتري:
نعم قد قبلت ثبت عليه البيع.
وإذا قال المشتري للبائع: قد بايعتني هذا بكذا فقال البائع: نعم ثبت