الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book2

الجزء ١١ · صفحة ١٣٧

إن رامه وعلى البائع رد الثمن.

مسألة

[ بيع المال المغتصب ]

ومن لزمته تبعة لمال مغتصب سلمها لرب المال المغتصب منه عن أبي الحسن: لا يجوز البيع مال المغتصب ولو باعه ربه في دين أو نفقة أو

كسوة ثبت عليه حكمها ولو تركه برهاً فإذا نقضه انتقض ولو وكل في

بيعه لم يثبت.

مسألة

[ صور من بيع ذي رق ]

وإذا ألقى ذو رق بيده إلى خيار فاشتريه بثمنه أو دونه من ربه فأدى ثمنه

فأعتقه فإذا اشتراه بثمنه عتق وإن اشتراه بدون ثمنه عتق وعليه رد فضل ثمنه

لربه والبيع منتقض وإذا اقتد سيده على أخذه فأخذوه واقتناه أو باعه فلا

يسعه ألا العتق وقع عليه بسبب البيع المنتقض ولكن بيع الغاصب بفضل

الثمن وإذا لم يعتقه الجبار وأخذه سيده وحسب ما أخذه من الثمن من أجرة عمله فله ذلك إذ هو عبده وإن تعذر عليه حصول العبد نفسه وحصل له

مال أو للجبار فقول: له ذلك وقول: حتى يصح بالبينة العادلة أن الجبار

استغل منه كذا أو تكون له أجرة معلومة كل يوم منه كذا.

مسألة

[ بيع العبد المغصوب ]

ومن غصب عبداً وباعه فاشتراه على علم أنه مغصوب فاحتضر العبد في يد المشتري فليس له الرجعة بالثمن على البائع وبنفسه أتوى نشبه.

مسألة

[ التخلص من بيع المغصوب ]

ومن باع عبداً مغصوباً لا يعلم البائع بغصبه ولا المشتري ثم رام المشتري الخلاص لزمه الرد العبد لربه ولا يرجع على البائع بالثمن.

مسألة

[ حكم مبايعة الأجناد والشراة ]

وجائزة مبايعة الأجناد والشري منهم ما لم يعلم حرام ذلك وكذلك

يشترى لهم أنه دفعوه له حراماً ولا يجوز أن يشتري لهم ما يتقون به على المسلمين كالسلاح وغيره قال أبو المؤثر: لا يجوز الشراء الجند ولا البيع

لهم ولا كرامة لهم. وقال محمد بن جعفر: لا بأس بأخذ جائزة الجبابرة

وقبول هديتهم وأكل طعامهم ولبس ثيابهم ما لم يعلم أنه محظور.

مسألة

[ البيع بالمشاورة ]

١٬٦٥٥ / ١٬٨٩٧