Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ١٣٨وإذا تبايع اثنان على مشورة زيد فهذا غير ثابت وإن تبايعا على رضاه فإذا رضي ثبت البيع وإلا فلا والمشاورة تكون موقوفة فإن شاء قبل وإن شاء لم يقبل ففي المشورة لا يلزمه إلا باختياره وفي رضى فلان يلزمه إذا رضي
فلان وقيل: إذا كان بيع فيه شرط منتقض.
مسألة
[ شراء الدابة على الخيار ]
عن أبي الحسن: من اشترى دابة على مشورة عشرة أيام فنتجت في
العشر فالنتاج لمن له الخيار والمشورة إن كانت في يده وإن رام أحدهما
النقض فله ذلك كانت في يد المشتري أو البائع وللمشتري ما للبائع وقول:
إن النقض لذي المشورة لأن البيع متعلق عليه.
مسألة
[ بيع ما كفرته الأشجار ]
وعن أبي علي: إن من باع قيعاً ذات أشجار كفرتها عن رأي العين
كالحلف(1) والأسل(2) وشبههما فأحرقه المشتري فلما ظهر وجه الأرض غير البائع البيع وادعى أني بعت ما لم أره فلا حجة له إذا علم حدود ما باع.
مسألة
[ صور من بيع الأرض ]
ومن باع حفرة من أرض قد عرفها وعرف لكل حفرة من الذرع
فقبض البائع الثمن ولم يقبض المشتري الأرض فهذا مجهول لا يثبت
لاختلاف الذرع ولو اتفقا على ذراع عرفاه لأن رب الزراع يغيب ويموت
وإن تتامما عليه تم.
مسألة
[ صور من بيع الأرض ]
ومن باع أرضاً على بذر مكوك كم من رمح وعرف الرمح الذي يقاس به المكوك وطوله ثبت البيع.
مسألة
[ صور من بيع الباسقات ]
عن هاشم بن الجهم والعلاء بن أبي حذيفة: إن من باع قيعاً بها
باسقات نخل فأدرك المشتري في بعضها فإن كان البيع جملة بصفقة
فللمشتري الخيار بين قبول البيع ورده وإن كان البيع متفرقاً فأدرك في
بعضه ثبت الباقي.
مسألة
[ صور من بيع الشفعة ]
(1) 1- الحلف: نبات الحلفاء، وهو نبات معروف يصنع منه الورق. انظر المصباح
المنير 1/177.
(2) 2- الأسل: الشوك الطويل من شوك الشجر.انظر مختار الصحاح ص17.