Part6 - Book1
الجزء ١٣ · صفحة ٢٢[ موقع الإمام عند اتحاد البلدان جميعها ]
وإذا اتصلت مملكة الأئمة بطلت إمامة الكل واختار المسلمون إماماً لإمام البحرين وعمان وإمام حضرموت ولو كان بنَزوى إمام وبصحار سلطان لجاز لأهل الجو أن يقدموا إماماً فإذا اضمحل ملك السلطان الذي بصحار واتصلت مملكة نزوى والجوي بطلت إمامتهما واختار المسلمون إماماً يقيمونه.
مسألة
[ من تجب طاعته ]
وإذا قدم الإمام من لا ولاية له ولا عداوة فلا يلزم المسلمين إمامته ولا إعانته وليس كل من انتحل الدعوة وتسمى بالنخلة وجبت إجابته وطاعته وفي الحديث: «من قتل تحت راية عمية مات موتة جاهلية»(1) والعمية الضلالة.
وليس للإمام أن يسأل رعيته الحل من أموالهم لأنهم يتقوه فإن بدؤوه
بالحل جاز وليس له أن يحتجب عنهم إلا لما لا بد منه للحديث «من أولاه
الله أمور خلقه فاحتجب حجب الله رحمته عنه»(2).
النهج السادس والثلاثون
في حدث الإمام و سراياه
و أحكام ذلك
النهج السادس والثلاثون
في حدث الإمام و سراياه و أحكام ذلك
مسألة
[ حكم السلب وسفك الدماء ]
(1) 1- الحديث: عن جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «من قُتل تحت راية
عمية يدعو عصبية، أو ينصر عصبية، فقتله جاهلية» أخرجه مسلم رقم 1850 في الإمارة
باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، والنسائي 7/123 في تحريم الدم،
باب التغليظ فيمن قتل تحت راية عمية.
(2) 2- رواية ثانية: من ولي من أمور المسلمين شيئاً فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم، وفقرهم
وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون خليته أو حاجته وفاقته وفقره، رواه مسلم
في صحيحه كتاب الإمارة رقم 1826 وأبو داود رقم 2851 كتاب الوصايا، راجع
عون المعبود شرح سنن أبي داود 8/70 - 71.