الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book1

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦

أيديهم فيما لا يحل لهم البسط فيه.

مسألة

[ أثر موت الإنسان أثناء إقامة الحد ]

وإذا أمر الإمام بضرب من وجب عليه الحد فمات أيان الضرب أو بعده فلا شيء على الإمام وهذا قتيل الله عز وجل وإن حده فيما يلزمه فيه دون

الحد كالتعزير فله الدية وهي في مال الله وإن ضربه في شيء لا يلزمه فيه

حد ولا تعزير فديته على الإمام في ماله.

مسألة

[ حكم قتل الإمام شخصاً بغير حق ]

وإذا قتل الإمام شخصاً فلما تدبر أمره فإذا هو لم يستحق القتل فديته

على الإمام ولا قود عليه إذا كان الإمام عدلاً وإن كان بعكسه فعليه القود وليس على المأمور شيء إذا أجبره على قتله.

مسألة

[ حكم التجسس على الفسقة ]

وليس على الإمام بأس أن يتجسس عن أصحاب المنكر الفسقة في

دورهم وهو رأي محمد بن محبوب.

مسألة

[ حكم الردة ]

وإذا رأى الإمام امرأة مطروحة ومعها ولد فليس عليه أن يتحسس حالها. وعلى الإمام تعزير من ارتد ولا يعزر تعزيراً يخرج من حد التعزير ولعل هذا ارتد لبعض أديان أهل القبلة ومن ارتد إلى الكفرة فحده القتل.

مسألة

[ أهمية البطانة الصالحة ]

وإذا رأى المسلمون من الإمام حكماً عزب عليهم كيفيته جاز لهم

تصديقه وقد ائتمنه الله على ذلك حتى يصح عندهم خطأه وعليه اتخاذ

وزراء صالحين لا ينتهكون ما حرم في دين رب العالمين.

مسألة

[ اجتهاد الإمام ]

وإذا حكم الإمام بحكم زل فيه وهو مجتهد في إصابة الحق عذر وتولاه المسلمون. ومن ولج في دين المسلمين فحرم منه لحرمتهم حتى ينقض

إيمانهم بكفر ولا يدعي ظالماً حتى يصر على ما دخل فيه من قبيح الأمر.

مسألة

[ أثر اختلاف الإمام والرعية ]

وإذا اختلف الإمام وأرباب الدار في حكم فليس لهم أن يقطعوا فيه حتى يراجعوا المسلمين فيخبرونهم بخطئهم أو صوابهم.

مسألة

[ أثر قصر نظر الإمام للأحداث ]

١٬٦٨٥ / ١٬٨٩٧