الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book1

الجزء ١٣ · صفحة ٢٨

مسألة

[ الإمام مصدق في قوله ]

عن أبي الحسن البسياني: وإذا نجع الإمام رجلاً في مجلس الحكم فتوفي فادعى أنه قتل بحق فإنه مصدق في قوله مطلق في فعله ما لم يخرج فعله

من تعارف الأئمة.

مسألة

[ متى يعزل الإمام ]

وإذا وثب الإمام على أرباب قرية فقتلهم وخرب ديارهم فيما ظهر من

أمرهم لا يعلم منهم حدث فلا يقبل قوله ويستتاب فإن تاب وإلا عزل فإن لم يعتزل وحارب حورب.

مسألة

[ تصديق الإمام فيما يفعل ]

وإذا أمر الإمام بقتل نفس فإذا كان على الحكم فليس على المأمور رسوله على أي حدث استحق القتل والإمام مصدق ما لم يصح مينه.

مسألة

[ تنفيذ أوامر الإمام ]

وإذا أمر الإمام بقتل رجل فسأل النظر في قتله فلا يعجل عليه حتى يتبين من أمره ما شبهة فيه وإن ادعى أن لا ذنب له وسأل البينة كان على الإمام البينة بما يستحق فأن أعجزها زال عنه القتل وقال بعض العلماء أن الإمام مصدق فيما كان على سبيل الحكم لغيره ولا ينبغي الإقدام على النفوس إلا بالصحة وليس الإمام معصوماً في السر والعلانية فإذا كان قول الإمام حجة عليه وادعى حجة تزيل عنه ما وجب عليه كان بمنزلة الخصم في الأموال ويؤجل أجلاً فإذا أجل الأجل نفذ عليه الحكم بالقتل بقول الإمام.

مسألة

[ كيفية ثبوت حد الزنى ]

وإذا ادعى الإمام أنه شهد عليه أربعة شهود على زنى رجل وأنه أقر عنده بالزنى فلا يقبل ذلك منه إلا بالبينة فإن أصحها وإلا أقيم عليه الحد وبري منه.

مسألة

[ إحسان الظن بالحاكم ]

وإذا بخع الإمام متحنفاً ولياً في مجلس الحكم فالقاتل والمقتول على

ولايتهما حتى يصح باطل أحدهما فإن طالبه أولياؤه أن يبين لهم أمره فبينه فسبيل ذلك وإلا فعليهم أن يحسنوا بالإمام الظن.

مسألة

[ متى يعزل الإمام ]

وإذا خرج فعل الإمام من تعارف على الأئمة سأله المسلمون عن فعله فإن أصح عذراً وإلا استتيب فإن أبى عزل فإن لم ينزل وحارب حورب.

مسألة

[ أهمية البينة في الدعوى ]

١٬٦٨٧ / ١٬٨٩٧