الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book1

الجزء ١٣ · صفحة ٣٧

ون شاءوا أقاموا بما عجز عنه فإن عزلوه أقاموا إماماً غيره.

مسألة

[ إصابة الرعية بمصيبة ]

وإذا أخذت الإمام رعيته وبقي بلا معين ولا وزير هل تزول إمامته

كان شارياً أو مدافعاً فإذا اجتهد في إقامة العدل فلا يكلف فوق طاقته

وعلى إمامته.

مسألة

[ أثر تعذر البطانة الصالحة ]

عن أبي عبد الله: وإذا تعذر على الإمام حصول من يستعين به من أهل العدل على أمور المسلمين فإن أقام بما يجب عليه فلا أرى له أن يخلع نفسه

ولا يضع إمامته في غير أوليائه وعليه الاجتماع بما بلغ حوله وطوله.

مسألة

[ وجوه الإمامة ]

والأئمة على وجوه فإمام شري وهو الذي نفسه لله وبويع على ذلك

وإمام جيش فذلك أمين للأمر والنهي وهو كالوكيل للمسلمين فلمن وكله عزله وإمام دفاع فله أن يخرج إن شاء وللمسلمين عزله.

مسألة

[ عدم قبول تنازل الإمام ]

وإذا قال الإمام للأعلام: هذه إمامتكم فخذوه فلا ينخلع بهذا من إمامته

ويستتاب من ذلك لأن هذه اللفظة من علامات الغيض ويؤمر بتقوى الله

فإن رجع وإلا أقيمت عليه الحجة وليس لهم أن يبرئوه منها.

مسألة

[ أثر ارتكاب الإمام للكبائر ]

وإذا قذف الإمام أو زنى أو لا عن عرسه أو قتل نفساً ظلماً أو ارتد عزل وأقيم عليه الحد فإن تاب تولاه المسلمون على حالته ولا يرد إلى إمامته.

مسألة

[ توبة الإمام قبل عزله ]

وإذا ارتد الإمام أو تاب قبل إقامة غيره لم يعزل وإن رجع إلى دين أهل القبلة ومرق من دين أهل الاستقامة استتيب فإن تاب قبل منه وإن أصرى

برأي منه وزالت إمامته وحورب حتى يعتزل ويقدم إماماً سواه.

مسألة

[ الإمام الشاري وقول أبو زكريا فيه ]

عن القاضي أبي زكرياً في الإمام الشاري: إذا أراد الاستعفاء من الإمامة فإذا هو والمسلمون أصلح للدولة والإسلام لم يضق عليه ولا عليهم وقيل:

ليس لهم ذلك وإنما ذلك للإمام الدفاع.

مسألة

[ متى يخلع الإمام نفسه ]

١٬٦٩٦ / ١٬٨٩٧