الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book1

الجزء ١٣ · صفحة ٦٦

في الدعاوى

و أحكامها

النهج التاسع والثلاثون

في الدعاوى(1) و أحكامها

مسألة

[ أثر انعدام البينة ]

ومن بيده داراً فادعاها آخر وأقام عليها بينة أنه مات أبوه وخلفها له ميراثاً ولا يعلمون له وارثاً غيره وأقام عليها الأجرة بينة أنه ورثها من أخيه حكم بالدار بينهما وحلفا لبعضهما بعضاً أنه ما يعلم شهوده شهود والد بباطل ولا حق لمن نكل.

مسألة

[ أثر التاريخ في البينة ]

وإذا وقتت إحدى البينتين ولم توقت الأخرى فبينة المؤقتة أولى وقيل:

هما شتان والأول أصح.

مسألة

[ أثر اختلاف التاريخ ]

وإذا وقتت البينات معاً واختلفا في الوقت فالأصح أن بينة الوقت الآخر أولى لأنه لم يمكن الانتقال من ذي البينة الأولى إلى ذي البينة الآخرة.

مسألة

[ أثر شهادة الشراء على الميراث ]

وإذا ادعى اثنان شيئاً ورام أحدهما البينة أنه ورثه من أبيه وأقام مدع أنه أباه باع هذا الشيء لهذا المدعي في حياته فبينة الشراء أولى وشهادة الشراء تنقض شهادة الميراث.

مسألة

[ أثر بينة التصدق على الميراث ]

وإذا ادعى مدعيان شيئاً فأقام أحدهما بينة أنه ورثه من ميراثه له وأقام الخصم بينة أن الهالك تصدق به على هذا وأعطاه إياه أو نحله كانت بينة الميراث هدر.

مسألة

[ كيفية إثبات الأموال ]

ومن بيده أموال فادعاها مدع فشهدت بينة الحائز أن هذه أموال كانت لأبيه ولم يشهدوا أن أباه مات وتركها ميراثاً فقال: لا يقضى بها له ولو

شهدوا أنها لأبيه فسواء وقول: إنها إذا شهدوا أنها لأبيه ثبت ولو لم

يشهدوا أنه ورثها منه.

مسألة

[ استحقاق التركة ]

(1) 1- الدعاوى: مفردها دعوى. وهي مطالب، والدعوى : ما يرفعه المدعي للقاضي

للمطالبة بحقه. والدعوى قضية لم تثبت بعد وهي من الادعاء. انظر المصباح المنير

ص232 - 233 بتصرف.

١٬٧٢٥ / ١٬٨٩٧