Part6 - Book1
الجزء ١٣ · صفحة ٦٨وإن هذا الموضع مشاع بين الورثة واختلفوا إذا مات أحد الورثة ولم يكن
في ميراثه فليس لورثته حجة لأنه مات وماتت حجته إلا أن يصح بالبينة أنه
لم يقسم الميراث بينهم ولم يدعيه من بيده ملكاً وإن عند من بيده وكالة أو
عمالة وقيل: الثاني حجته وليس للثالث حجة ما لم يطلب الثاني وقيل: له حجته ما لم تقطعها حجة وقيل: حتى يصح أن المال مشاع وقيل: ما لم
يصح القسم وقيل: ما لم يتتابع موتهم.
مسألة
[ صورة من الاستلحاق ]
وإذا ادعى أحد حقاً في ميراث من أبيه حازه عليه أخوه فأقر الحائز بالأخوة وإذا ادعى أنه من سفاح وأحضر المدعي عليه بينة أنه أخوه من سفاح فشهود الإخوة أولى وإقراره وله الميراث.
مسألة
[ كيفية ثبوت دعوى النسب ]
وإذا ادعى أحد أنه ابن عم الهالك دعي بالبينة بتسمية الآباء وألقى النسب إلى حد يجمعهما.
مسألة
[ الاختلاف بعد موت أحد الورثة ]
عن الشيخ أبي سعيد في من ورثوا مالاً فحازه أحدهما دون الآخر فمات الحائز وخلفه على ورثته فادعى الأحياء حصصهم من المال وقد كانوا ادعوه إلى الهالك فلهم حقهم إذا لم يقسم المال أولاًً ولا يموت حقهم من المال
بموت صاحبهم.
مسألة
[ أثر ثبوت البينة الثانية بعد تلف المال ]
وإذا ادعى أحد ميراثاً من هالك وأصح بينة على إلقاء النسب فحكم له بالمال ثم ادعى آخر أنه أقرب نسباً من الأول للهالك بعد أن أتلف الأول
المال فقيل: لا غرم على الحاكم ولا الوصي ولا الشهود وإنما قيل: الغرم
على الشهود وعن أبي معاوية: لا غرم على الشهود فإن وجد المال بيد
المدعي للميراث ونزع منه ودفع لمستحقه وإن استهلكه سلّم ثمنه.
مسألة
[ أثر الاختلاف في استلحاق الغلام ]
وإذا ادعى مدعيان صبياً أن ولدهما ولم يصحا على ذلك ببينة فأمره موقوف ويؤخذ بمئونته إلى بلوغه فإذا بلغ وأقرانه ولداهما ثبت له إذا لم يكن من وطئ امرأة واحدة ويحتمل أن يكون ابنهما من امرأتين ويحتمل أن