Part6 - Book1
الجزء ١٣ · صفحة ٦٩يكون ابن غيرهما وإذا مات هذا الصبي قبل بلوغه لم يحكم لهما منه
بميراث وإن مات أحد المدعيين وقف الميراث إلى بلوغه فمن أقر له بعد بلوغه وورثه وإن ماتا فكذلك وإن مات الصبي بعد موت الرجلين قبل بلوغه فلا ميراث له من أحدهما لأنه لا يرث منهما إلا بالإقرار والإقرار لا يكون إلا
بعد بلوغه وميراثهما دونه.
مسألة
[ أثر ادعاء الولد من حنفي ووثني ]
وعن موسى بن علي: ومن كان له زوجة وسرية فولدتا معاً في ليلة
واحدة فأتت واحدة منهن ذكراً وأتت الأخرى أنثى فادعتا الذكر كلاهما
فهو لمن في يده إن كان في يد أحدهما وإلا لزمتا تربيتهما معاً وكانا
ولديهما ولزمهما نسبهما وإذا كان في يد وثني وحنفي صبي فادعى الوثني
أنه ولده وادعى المتحنف أنه عبده فهو حر مسلم يسعى للمسلم بنصف ثمنه فإن تحنف الوثني ومات وورثه الصبي.
مسألة
[ أثر ادعاء السيد أن الحمل منه ]
ومن اشترى قينة حبلى فولدت معه فادعى أنه ولده البائع فلا تقبل دعواه ولا يجبر المشتري على بيعه ويقال للبائع: إن كنت صادقاً فأخلص ولدك
من الرق فإن خلصه ومات ورثه.
مسألة
[ التخلص من الرق ]
ومن باع غلامين على توأمين فأعتق المشتري أحدهما ثم إن ادعى أنهما ولداه فلا تقبل دعواه في الذي لم يبع ويقبل قوله في المعتوق وإن مات ورثه وإن أعتق الثاني قبل موت المدعي إن ولده ورثه وعليه تخليصه من الرق ولا
يجبر مشتريه على بيعه.
مسألة
[ دعوى الأخوة وكيفية إثباتها ]
وإذا ادعى زيد أنه ابن عمرو فأنكر عمرو دعواه فأقام عليه بينة قبلت بينته وقضى له ثبوت نسبه منه وأن لم يدع قبله مالاً ومثله دعوى الأب للابن
حذو النعل بالنعل وإذا كان صبياً في يد أحد يدعي أنه التقطه وادعى رجل آخر أنه أخوه فهو أخوه وقبلت بينته ودفعته إليه.
مسألة
[ كيفية استلحاق الأم ابنها ]