Part6 - Book1
الجزء ١٣ · صفحة ٧١بينها وبينه ويطلقها ويهدر عنها الحد بالشبهة إلا أن يقر
بالفجور أو تشهد عليه البينة بذلك أربعة شهود عدولاً وأما إذا ولدت لأقل
من ستة أشهر فانتفى ولم يقذفها وقال العلماء : أكرهت بريء من الولد إلا
أن تحضر بينة أنه قد خلالها ستة أشهر من ملكها وليس بينهما لعان ولا
عليهما وقال بعض الفقهاء: ولو جاءت به لستة أشهر أو أكثر كان بينهما الملاعنة ولا يلزم الولد إلا أن يقر بالجواز أو تصح خلوته بالبينة وتأتي به لستة أشهر أو أكثر.
مسألة
[ الدعوى على المشتري، وكيفية ثبوت الأصول في الحجة ]
عن الشيخ أبي محمد: ومن اشترى مالاً فادعاه مدع أنه له فعلى المدعي البينة فإن أعجزها ورام إلية المشتري حلف الله لقد اشترى هذا المال ولم
يعلم لهذا فيه حقاً ومثله الوارث والموهوب له واختلفوا في اليمين على صفة المال والمشاهدة وإن ثقل على الحاكم بعث من يحلف الخصم بحضرة المال
وإذا لم تصح يد لأحد الخصمين في المال حلفهما الحاكم إذا عجز البينة
فمن نكل منع ومن حلف أخذ المال وقول: لا يصح الحكم في الأصول إلا بالبينة أو اليد وذوا اليد أحق بما في يده يحلف أو يرد اليمين وإذا تداع
الخصمان في مال ولم يكن لهما فيه يد ولا لأحدهما ثم طرح أحد
الخصمين يده فيه فرام خصمه صرفه فإنه يصرف عن المال حتى يصحا ببينة على دعواهما أو يتفقا ويمنع التصرف فيه حتى يقطع الحاكم فيه.
مسألة
[ ادعاء ملكية الأرض ]
وإذا ادعى مدع في أرض أحد أرضاً فأقر المدعى عليه وادعى جهالة حدها
وأنعم الخصمة يجوز ما شاء من الأرض ويحلف عليه فله ذلك ولا أحب
لهذا الحالف أن يحلف على هذه الأرض قطعاً.
مسألة
[ متى يحلف في الأصول ]
وإذا كانت الأرض في يدي مالك ورثها من أبيه ورثها أبوه من جده توارثاها إلى ثلاثة أجداد وشهد شاهد أنها له لم يَنْعَفِ ولم ير بعض الفقهاء التحليف في الأصول إلا على شيء محدود.
مسألة
[ حكم التحليف على الأصول ]