Part6 - Book1
الجزء ١٣ · صفحة ٧٢عن أبي الحسن: ومن ادعى حقاً في مال متفرق فلا يصح التحليف عليه حتى يجده ويقر بحدوده ولو غاب عنهما إذا حداه والأصح التحليف على الأصول بحضرتهما.
مسألة
[ أثر الأحداث في الملك ]
عن الشيخ أبي جابر(1): ومن أحدث حدثاً على أحد فرفع المحدث عليه على المحدث إلى الحاكم ثم طلب المحدث الرفعان إلى القاضي فرام المحدث عليه صرف الحدث فادعى أنه أحدثه في ملكه فليس عليه صرفه حتى يحكم عليه بذلك.
مسألة
[ عدد الشهود على الحدث ]
ومن أحدث عليه حدثاً فطلب إلى الحاكم الوقوف عليه فليس له إجابته حتى يصح الحدث معه بشهادة عدلين مبرآن من الحيف والمين.
مسألة
[ تعارض البينات ]
وإذا ادعى خصمان في مال فأقام هذا بينه أن الحاكم حكم له به وأقام حريمه بينة مثله وجهلت البينة من قضى له بالمال أولاً ولم ير زجراً الشهادة فللحاكم في ذلك الخيار بين أن يقره كما كان وإن شاء دعاهما بالبينات
فمن أعجزها فعن المال بان.
مسألة
[ ثبوت الادعاء لمن بيده البينة ]
وإذا ادعى اثنان شراء مال وقام واحد منهما بينة أن اشتراه ولو توقت البينات الشراء فإن كان في يد أحدهما فذوا اليد أولى به إلا أن يصح بالبينة خلاف ذلك.
مسألة
[ البينة على المدعي ]
وإذا ادعى جماعة مالاً فمن كان في يده فهو أحق به وعلى المدعين البينة
وإن كان في حوزهم معاً دعوا بالبينات فإن أعجزوها حلفوا فإن حلفوا
أوزع المال بينهم فمن نكل فلا شيء له.
مسألة
[ طلب الحاكم البينة على الدعوى ]
وإذا ادعى جماعة مالاً لم يكن في حوزهم صرفهم الحاكم عنه ودعاهم بالبينات فإن أعجزوها فلا حجة لهم في المال فإن رأى الحاكم توقيف المال في
(1) 1- أبو جابر: أعتقد أنه محمد بن جعفر العلامة صاحب الجامع.