الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book1

الجزء ١٣ · صفحة ٧٣

يد ثقة كان له ذلك وإن رفع يده عن توقيفه فلا جناح عليه وإن اصطلح الخصوم في المال فليس للحاكم عليهم سبيل وأما إذا انتزع الحاكم المال من أيديهم بحجة حق فأوقفه في يد ثقة فلا يسلمه إلى المدعين إلا بالبينات ولا إلى سواهم واليد الغرس والبيداء والزراعة والاستغلال وأما رضم الأرض وسقيها فليس بيده.

مسألة

[ أثر الاختلاف في المال ]

عن سعيد بن قريش: وإذا صح المال في حوز مالكين ويتقاسمان ثمرته

ثم اختلفا وادعى أحدهما كله وادعى الآخر فيه النصف فليس قسمة النصف توجب حكماً عليهما البينات في دعواهما.

مسألة

[ أثر تساوي البينات ]

عن محمد بن محبوب روح(1): وإذا تشاقا خصمان في مال كلاهما

يدعيه له فإذا لم تكن لأحدهما فيه يد دون خصمه كان لهما معاً اليمين

على خصمه فإن حلفا تشاطراه ومن نكل فلا شيء له على ما نراه وكذلك

إذا تكافأت بيناتهما.

مسألة

[ أثر الادعاء المشاركة في الإرث ]

عن أبي الحسن ومن ادعى قاعاً ورثها من أبيه وادعى مدع فيه حصة ولم يدع أنه ورثها وأعجز البينة وطلب كل واحد منهما الحلف على حقه فإن كان في يد أحدهما فعلى خصمه البينة فإن أعجزها فيمن من في يده

الأرض وإن رد اليمين وسلم المال فله ذلك.

مسألة

[ تعاون الشركاء ]

وإذا كان شركة بين اثنين فصرمه أحد في غيبة شريكه فعليه الإلية أنه لم يخنه.

(2)

مسألة

[ أثر مطل المشتري البائع ]

ومن اشترى مالاً فمطل بائعه في تسليم الثمن حتى استغله فلما طلبه

بالثمن أبا أن يعطيه إياه فاسترده منه قال أبو المؤثر : الغلة للمشتري وهو إثم

في مطله إذا كان على استطاعة من تسليمه.

مسألة

[ أثر بيع الخيار في الغلة ]

واختلفوا في رد الغلة فيما بيع خياراً قولاً تقوم الغلة على المشتري إذا غير وله غرمه وقيل: لا رد عليه لأنه استغل بسبب وإنما يرد الغلة الغالط

(1) 1- يظهر لي: أن العبارة عن محمد بن محبوب بن الرحيل. أو عن محمد بن محبوب =

(2) = عن ابن روح. والله أعلم.

١٬٧٣٢ / ١٬٨٩٧