الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book1

الجزء ١٣ · صفحة ٧٤

والغاصب وإن غير البائع فلا رد على المشتري ما جاءت السماء المشتري

وأما إذا كان البيع أصلاً فالأصح أن لا رد على المشتري كان الغير منه أو من البائع إذا كان بوجه يثبت منه الغير.

مسألة

[ أثر تحديد حفر الباسقات ]

ومن له قيع بها حفر لأيتام وبلغ فعزب عليهم مواضع الحفر فإنه يؤمر

رب القيع أن يعين لهم موضع حفر باسقاتهم فإن عينها قبلت منه مع يمينه

وعلى أرباب الحفر البينة في تحديد حفرهم.

مسألة

[ أثر التعدي ليلاً على الزرع ]

ومن ادعى على آخر أنه قطع له صرماً ليلاً متعدياً فأنكره المدعى عليه فرام يمينه فردها عليه فإن وقفوا على الصرم المعقوش حلف المدعى عليه أنه ما

قعش الصرم الذي هذا قعش صرمه متعديا بلا رأيه.

مسألة

[ الادعاء على الغائب ]

وأما إذا كان الصرم غائباً حلف المدعى عليه أنه ما قعش الصرم الذي

عينه خصمه بلا رأيه وإن تهمه ولم يحقق دعواه عليه حلف ما قبله فهذا

حق من قبل الصرم الذي يدعيه هذا.

مسألة

[ الادعاء على الغير ]

ومن ادعى حدثاً واتهم به أحداً فلا رد على المدعي في اليمين إذا ادعى تهمه واليمين على المدعى عليه فإن حلف وإلا أخذ بالحق المدعى عليه به بالتهمة.

مسألة

[ اختلاف حول الباسقة ]

عن أبي سعيد: وإذا طلع أحد باسقة لجناء معوها وأنكر عليه وادعيا كلاهما أن الباسقة له دعيا بالبينة فمن شهدت له بها فهي له وإلا حلف كل واحد منهما لخصمه وإن أحضر كلاهما البينة أنها له قسمت بينهما إذا لم يحرزها أحدهما وإن أعجز البينة واصطلحا فسبيل ذلك ومن كان بيده فهي له.

مسألة

[ الاختلاف حول الحوائط المتصلة وغير المتصلة ]

وإذا كان الحائط بين دارين فتشاجرا فيه أربابهما فادعاه كل منهما له فإذا

كانت لهما عليه جذوع فهي له ولا يستحق من الدعن شيئاً لأن الجراري والبواري لا يستحقان من الحائط شيئاً وقال بعض العلماء: إذا اتصل الحائط لرب ببناء أحدهما وللآخر عليه جذوع إلا أن يكون اتصالاً لا يرتفع فإذا

١٬٧٣٣ / ١٬٨٩٧