Part6 - Book1
الجزء ١٣ · صفحة ٧٦المضرة وليس لمن بناءه العلوان أن يحدث على أحد بناء ولا جذوعاً ما لم
يكن من قبل ولا يشرع جناحاً.
مسألة
[ الحائط بين الدارين ]
وإذا كان الحائط بين دارين فأقاما كل منهما بينة أنه له قضي به بينهما وإن صح أحدهما بينة وأعجزها الآخر قضي به لرب البينة فإن كان للآخر
عليه له جذوع نزعت.
مسألة
[ أثر الإقرار في إثبات الدعوى ]
وإذا كان الحائط بين دارين فادعى مدع أن رب أحد الدارين أقر أن الحائط له وأقام على ذلك بينة قضي له بحصته منه ويكون بينه وبين الآخر.
مسألة
[ أثر منع صاحب الدار من إحداث شيء حول الدار ]
وإذا كان الحائط في يد مالك وله جذوع شاخصة على دار غيره فرام
آخر أن يجعل عليه كنيفاً(1) فلرب الحائط منعه وليس لمن شرعت عليه
قطعها وإذا كانت أطراف الجذوع خارجة لا ينتفع بها رب الدار قطعت.
مسألة
[ أثر الهدمى على المشتركين في العلو والسفل ]
وإذا كان الحائط أسفله لأحد وأعلاه للأحد فانهد لم يجز من له الأسفل على بناء حقه ولرب الأعلى بناء الكل فإن أراد رب الأسفل سكن داره سلم ما أنابه وقيل: على رب الأسفل بناء داره حتى تكون كما كانت.
مسألة
[ أثر الأيمان في إثبات الحق ]
وإذا كان الجدار بين منْزلين فتشاجر فيه أربابهما فنزلا إلى الأيمان فحلف أحدهما أنه له ونكل الآخر ولم يدع الحالف ما أقام عليه الجدار من الأرض فليس له إلا ما حلف عليه والأرض بحالها.
مسألة
[ الاختلاف حول الأرض القائم عليها الجدار ]
وإذا ادعى أحد جداراً وادعى الآخر الأرض التي بنا بها الجدار فعلي كل منهما البينة وإن أقر كل منهما لخصمه بدعواه ثبت لكل ما يدعيه فإن وقع الجدار فليس لربه بناه في الأرض بلا إذن ربها.
مسألة
[ الاختلاف حول الماء ]
(1) 1- الكنيف: الحظيرة، والكثيف الساتر، ويسمى الترس. كنيف لأنه يستر صاحبه،
وقيل للمرحاض كنيف لأنه يستر قاضي الحاجة، والجمع كُنف مثل نذير ونذر. انظر
المصباح المنير 2/657.