Part6 - Book1
الجزء ١٣ · صفحة ٧٧عن أبي الحواري: وإذا تشاف خصمان في ماء دعيا بالبينة فإن أعجزاها فبينهما الإليات فإن حلفا وزع بينهما ومن نكل فلا شيء له واليد في الماء السقي به مع ادعاه الملك ولو سقي به مال غيره وإذا شهدت البينة زيداً كان يسقي بهذا الماء مال عمرو فعمرو ذوا يد فيه إذا أقر زيد بالماء لعمرو وإلا
فليس لعمرو فيه يد للاحتمال أنه له أو لغيره.
مسألة
[ صيغة اليمين على الماء ]
ولفظ الإلية في الماء فإنه يحلف بالله ما قبله لفلان هذا حق من مائه الذي يدعيه من جنورة كذا من نهر كذا.
مسألة
[ حكم إحداث المجرى ]
ومن أحدث مجرى ماء في مال حازه متعدياً فأهمل الجار الإنكار حتى
غرس المحدث باسقات أو زرع زراعات ثم أنكر فإن أحدثه بغير رأيه حكم عليه بصرفه وإن كانت الساقية تمر في مال أحد لآخر فادعى رب الساقية
أنها أصل وادعى رب الأرض أنها حملان أو عارية فالقول لرب الساقية
وعلى رب الأرض البينة.
مسألة
[ حكم العارية بعد موت المستعير ]
ومن استعار طريقاً أو مسقاً لماله فمات المستعير فإذا صح أنها عارية فإنها تبطل موت المعير وإن كان تصح أنها عررية وصح تخطيفها للماء هذا
وسقيها منه وصح تطرقه في الطرق لماله ثبت على ورثته حتى يصح بالبينة
غير ذلك.
مسألة
[ ثبوت ملك المسقى ]
ومن له أرض يسقيها من ساقية ويتطرق من طريق وليس لأحد فيها مسقى ولا تطراق اشتراها أو ورثها على ذلك فهي له حتى يصح لغيره فيها حق.
مسألة
[ أثر المضرة في التغير ]
ومن ادعى مسقاً لأرضه على آخر فأنكر المدعى عليه فشهدت له البينة بالمسقي في أرضه إلا أنها لم تحد موضعها فعلى رب الأرض إخراج مسقى
في أرضه حيث لا مضرة على أحدهما.
مسألة
[ اليمين على المنكر ]
ومن ادعى على شركائه مسقى وطريقاً فأقر له بعضهم وأنكر البعض فلا يلزم إقرار بعض الشركاء على من أنكر منهم إلا بالإقرار الكل أو بينة وإلا فعلى المنكر الإلية.
مسألة
[ أثر الضمان بغير المضرة ]