Part6 - Book1
الجزء ١٣ · صفحة ٧٨عن أبي سعيد: وإذا طرت باسقة أو دوحة بطريق أو ساقية لقوم
ضاربين لا تنالهم الحجة فإن صح ذلك للحاكم رفع المضرة فإن تعذر
حصول الحاكم فجماعة المسلمين ويستثني للضارب حجته ولا ضمان
على أحد.
مسألة
[ أثر الإقرار في ثبوت الحق ]
وإذا ادعى الخصم على خصم أنه دفن له مسقى ماله وأقر المدعى عليه بدفن المسقى فهذا الدافن قد أقر بالمسقا ولو في مال.
مسألة
[ أثر العجز عن إحضار البينة ]
ومن ادعى طريقاً في مال حد فعلى المدعي البينة فإن أعجزها ورام إليه من
ادعى عليه فعليه الإلية أن ليس لهذا المدعي فيه طريق أعني في ماله الذي
يدعي فيه الطريق في ثبوت اليمين في الطريق الجوائز اختلاف.
مسألة
[ حكم الأيمان في الطريق الجوائز ]
وإذا كانت الساقية جائز القوم معروفين فلهم وعليهم فيها الأيمان
وكذلك إن كانت لكافة أرباب النهر وقيل: لا أيمان في الطريق الجوائز إلا بإذن أهلها أجمعين.
مسألة
[ أثر اليمين على الدعوى ]
ومن ادعى طريقاً في مال أحد فعلى المدعي البينة فإن أعجزها ورام البينة من ادعى عليه فعليه الإلية أن ليس لهذا فيه طريقاً أعني في ماله الذي يدعي
فيه الطريق وفي ثبوت اليمين في الطرق الجوائز اختلاف.
مسألة
[ الأيمان في الطريق الجوائز ]
وإذا كانت الساقية جائز القوم معروفين فلهم وعليهم الأيمان فيها
وكذلك إن كانت لكافة أرباب النهر وقيل: لا أيمان في الطريق الجوائز إلا
بإذن أهلها أجمعين.
مسألة
[ حكم الادعاء على مورث في الطريق ]
ومن ادعى طريقاً كان يسلكه أبوه في مال أو دار وأحضر على ذلك بينة فأنكر المدعى عليه ورام يمينه حلف بالله أن أباه كان يسلك هذا الطريق وأنا من بعده ولم أعلم أن شهودي شهدوا لي زوراًَ. ومن طلب طريقاً لماله أو
داره ولم يدعها على أحدكم لها بها بالثمن من أقر المواضع إليه وإن ادعى
على أحد ولم تكن له بها إلا بالبينة العادلة.
مسألة
[ أثر غياب الوارث عن الدعوى ]