الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book1

الجزء ١٣ · صفحة ٧٩

ومن ادعى أرضاً على وارث أنه اشتراها من هالكه وفي الورثة أغياب

فأقام على دعواه بينة فللحاكم أن يقضي بما شهدت به البينة ولا ينتظرون

قدوم الغائب لأن الدعوى إذا كانت على ميت فأي الورثة حضر فهو خصم اقتسموا المال أو لم يقتسموه.

مسألة

[ رأي بعض العلماء في الدعوى السابقة ]

عن محمد بن محبوب وأبي المؤثر وأبي الحواري: لا يحكم على أحد

الورثة بما يدعى على الهالك حتى يحضروا كلهم.

مسألة

[ موت المدين والمدان وأثره على الدين ]

عن أبي مروان سليمان بن الحكم(1): ومن له دين على آخر فماتا معاً عن ورثة وأقام ورثة من له الحق بينة بحقهم على الهالك فحكم لهم أبو مروان

بالحق بعد خلو بره وقيل: حتى يصح بقاء الدين إلى موت من عليه الحق

وإلا فقد بطل وهو الأصح والمحكوم به من أكثر الفقهاء.

النهج الأربعون

في الدعاوى في العروض

و في إثبات اليد

النهج الأربعون

في الدعاوى في العروض و في إثبات اليد

مسألة

[ التنازع في الإناء يحكم لمن في يده ]

وإذا تنازع اثنان في إناء فتنازعا فيه وادعى أحدهما أنه له وادعى الآخر أنه أرهنه عليه فهو لمن في يده وعلى خصمه البينة وهو رأي الشيخ أبي سعيد.

مسألة

[ حمل المتنازع عليه إلى مجلس الحكم ]

وما كان يمكن حمله إلى الحاكم حمل مثل العروض إذا تنازع فيه

الخصمان وما لم يمكن حمله فالحكم فيه كالحكم في الأصول.

مسألة

[ صور من اختلاف المتبايعين ]

ومن اشترى ملاءة وغاب بها ثم ادعى بها عيباً فإن كان بائعها استوفي ثمنها فله القول مع يمينه أنه بايعه ولا يعلم به هذا العيب وإن بقي شيء من الثمن ولو قل فللمشتري مع يمينه وقيل: إن القول للبائع على حال إلا أن يكون للمشتري فيه الخيار فالقول له في مدة الخيار مع يمينه.

مسألة

(1) 1- أبو مروان سليمان بن الحكم: وأخوه المنذر بن الحكم من عقر نزوى من علماء القرن

الثالث. وأبو مروان ممن حضر بيعة الإمام الصلت بن مالك رحمه الله. انظر إتحاف

الأعيان 1/427.

١٬٧٣٨ / ١٬٨٩٧