الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book1

الجزء ١٣ · صفحة ٨٠

[ صور من التنازع ]

ما كان من الأشياء تشابه عيناً وصفة فوقع فيه الشاكر فاليمين على بائعه بالعلم وعلى مشتريه بالقطع إذا وجبت عليه كالدراهم والثياب وما أشبه

ذلك وكل ما لم يتشابه فاليمين فيه بالقطع على البائع والمشتري وفيما يكون من دعاوى البيع وإن كان فيما يثبت من الحجة في البيع فاليمين فيه وأما إذا كانت الدعاوي في الثمن مع دعوى البيع وإنما يطلب اليمين فلا يمين على المدعى عليه وإنما اليمين ما قبله له الدراهم من قبل هذا البيع الذي يدعيه عليه.

مسألة

[ الدعوى على الهالك ]

من الضياء(1): ومن أقام على هالك بينة بحق حكم له به ولا يكلف أنه مات والحق باق عليه وعلى أهل الميت البينة أن الميت قد بري منها قبل موته ويؤمر بتقوى الله تعالى.

مسألة

[ كيفية أخذ الحقوق من مال الغائب ]

ومن مات وعليه دين و وارثه ضارب قد جاوز خضماً أو جاوز مفازة وقامت البينة بالحق فإنه له وصي أمر أن يقضيه عنه وإلا فللحاكم أن يبيع

ماله ويقضي عنه ما ثبت عليه بعد أن يستحلف أهل الحقوق وإن لم يكن حاكماً فجماعة المسلمين وللوارث حجته.

مسألة

[ كيفية إثبات المال للميت ]

ومن مات وخلف مالاً فادعاه مدع فلا يحكم له به إلا بالبينة ولا يكلف ورثته البينة أنه للهالك لأنه يحتمل أنه ورثه أو وهب له من غير بينة.

مسألة

[ متى يقسم الورثة اليمين ]

ومن ادعى حقاً على ميت فأنكره الورثة فعليهم يمين علم أنهم ما يعلمون على هالكهم هذا الحق إذا كانوا بالغين أو ممن تجب عليه اليمين.

مسألة

[ صور من إثبات الحقوق في ذمة الغير ]

(1) 1- كتاب الضياء: لسلمة بن مسلم العوتبي الصحاري وقد طبع الكتاب على حساب

وزارة التراث والثقافة العمانية.

١٬٧٣٩ / ١٬٨٩٧