Part6 - Book1
الجزء ١٣ · صفحة ٨٣والوكتة بالتاء المعجمة بنقطتين من فوق وهو الإبر اليسير وجمعها وكت. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحلف أحداً
يميناً يقطع بها مال امرئ هو فيه فاجراً لا لقي الله وهو عليه غضبان»(1) وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الأيمان الفاجرة تدع الدار بلاقع(2)»(3).
مسألة
[ التأجيل لإحضار البينة ]
وإذا عرف الحاكم موضع المدعي من المدعى عليه ولو لم يطلبها خصمه لقطع الحجة بينهما لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين»(4)
إذا عجز الخصم البينة وقيل: البينة وقيل: ليس للحاكم تحليف الخصم
حتى يطلبها خصمه أو يقول للحاكم أن يحكم له بما يجب عليه وإن أراد
الخصم أجلاً في إحضار البينة أجله الحاكم وإن هدر بينته قطع الحاكم
الحجة بينهما باليمين.
مسألة
[ آداب الحلف بالله ]
وإذا أراد الحاكم تحليف الخصم تلا أولاً هذه الآية: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ﴾ (5)
(1) 2- كنْز العمال 16/691 رقم 46354 أحمد في مسنده ومسلم في كتاب الأيمان رقم
218، عن الأشعث بن قيس، وانظر رقم 46368، 46376، 46379، وغيرها.
(2) 3- بلاقع: جمع بَلْقع، وبلقعة وهي الأرض القفر التي لا شيء بها، يريد أن الحالف بها
يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق. النهاية في غريب الحديث والأثر 1/153.
(3) 4- كنْز العمال 16/696 رقم 46383 قال أبو الحسن خيثمة بن سليمان ابن حيدرة
الاطرابلسي - عن واثلة، ورقم 46386 الديلمي في الفردوس عن أبي هريرة، ورقم
46388، وغيرها.
(4) 5- أخرجه الترمذي رقم 1341 في الأحكام باب ما جاء في أن البينة على المدعي =
(5) = واليمين على المدعى عليه، وإسناده ضعيف، وقد أخرجه البيهقي 10/252 من
حديث ابن عباس وحسّن إسناده والحديث في الصحيحين بلفظ (لكن اليمين على
المدعى عليه).
1- سورة آل عمران آية 77.