الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book1

الجزء ١٣ · صفحة ٨٦

التعزير والحبس أيماناً وهو رأي أبي الحواري وليس للصبيان ولا عليهم أيمان ولا على محتسب لذي يتم كان أو ضارب يمين وعلى طريق أو مسجد ولا صافية وما أشبه ذلك أيمان وقيل: لا يمين في النكاح ولا في النسب ولا الرد

لهم ولا عليهم ولا يمين على الأعمى ولا له وفي هذا يجري الاختلاف بين العلماء والأسلاف.

مسألة

[ أثر رجوع الشهود على اليمين ]

ولا يمين على ذي حكم لمن حكم عليه ولا على الشاهد أنه ما شهد

بباطل ولا حكم الحاكم بغير الحق وإن ادعى الخصم أن الشهود رجعوا عن شهادتهم عليه ولا يمين عليهم وقيل: عليهم اليمين لأنهم أتلفوا نشبه.

مسألة

[ الوصية للأقربين ]

ومن ادعى وصية للأقربين أو للفقراء أو للمساكين أو ابن السبيل أو شيء من

أنواع البر فليس له يمين ولا عليه وللوصي اليمين على الورثة فيما أوصى به الموصي في أنواع البر ويحلفون أنهم ما يعلمون أن هالكهم أوصى بكذا.

مسألة

[ حكم يمين الولد على أبيه ]

وليس للولد على أبيه يمين وقول: له عليه والأول أصح وللأب والأم

اليمين على ولديهما وللوالد اليمين على أمه.

مسألة

[ أقصى مدة الحمل ]

وإذا أتت المرأة بولد لسنتين مذ طلقها بعلها فهو للمطلق إذا لم تزوج ولا يمين عليها.

مسألة

[ أثر شهادة البينة على اليمين ]

واختلفوا في إيجاب اليمين على المدعي إذا شهدت له بحقه البينة وإذا

ادعى الخصم أن الشهود رجعوا عن شهادتهم عليه وأنكروا فعلى قول من أوجب عليهم اليمين أنهم إذا نكلوا لزمهم غرم ما تلف بسب بشهادتهم.

مسألة

[ أثر ادعاء الزوجة رقيق زوجها ]

وإذا مات الزوج وفي داره رقيق فادعتهم الزوجة فإنهم للزوج وعلى

المرأة البينة بما تدعيه وإذا شهدت البينة أنها اشتريت فلاناً فلا يقبل قولها

حتى تقول فلان هذا لأن الأسماء تنفق ولو أسلمتهم لمؤدب أو مشاجر لأن

المرأة تفعل مثل ذلك في مال زوجها.

مسألة

[ ادعاء أحد الزوجين على الآخر ]

١٬٧٤٥ / ١٬٨٩٧