Part6 - Book1
الجزء ١٣ · صفحة ٨٨مسألة
[ أثر يمين ورثة الزوج ]
وأما إذا أراد ورثة الزوج يمين ورثة الزوجة فلهم عليهم اليمين على
ما يدعون.
مسألة
[ أثر إنكار الطلاق بعد موت الزوج ]
وإذا أقرت المرأة أن زوجها طلقها ثم لما أن مات أنكرت الطلاق فلها ميراثها منه مع يمينها.
مسألة
[ أثر اليمين على الميراث ]
اليمين على الزوجة إذا أرادت الميراث من زوجها بعد إقرارها بالطلاق.
مسألة
[ دعوى المرأة مقبولة ]
وإذا ذو وصب طلب امرأته فمات فادعت المرأة أن عدتها لم تنقض فلها القول في ذلك.
مسألة
[ أثر إنكار طلاق الثلاث ]
وإذا ادعت المرأة على بعلها طلقها طلاق الثلاث فأنكر ثم مات في العدة فقول: لا ميراث لها منه وقول: إذا كذبت نفسها ورثته.
مسألة
[ أثر انقضاء العدة على الميراث ]
ومن طلق امرأة تطليقة ثم ماتت فطلب ميراثها منها واحتج أن عدتها لم
تنقض وهي ممن تحيض فله ميراثه منها ولو خلا لذلك بره إذا لم يصح
بشهادة عدلين لم تقر بانقضاء العدة.
مسألة
[ دور الحاكم في الرجعة ]
وإذا ادعت الزوجة على زوجها الطلاق وأنكر فعليها البينة فإن أعجزها فيمينه أنه ما طلقها فإن كان الطلاق رجعياً جبره الحاكم على ردها حذر الشبهة عليها.
مسألة
[ دعوى الطلاق من الزوجين ]
وإذا ادعت المرأة البينونة على بعلها قال لها: الحاكم بعد أن يحلفه لها إن كنت صادقة في دعواك عليه فاهربي منه وافتدي بما تقدرين عليه من صداق
أو مال فإن قبل فديتها أمره الحاكم بتقوى الله لأنها إن كانت صادقة
حرمت عليه الفدية وإن أبى قبول الفدية لمجاهديه حين يروم سرها فإن
اقتسرها فالله أولى بعذرها.
مسألة
[ أثر إنكار الطلاق من الزوج ]
ومن طلق عرسه ثلاثاً وأنكرها فلم يقبل فديتها وحكم الحاكم عليها باتباعه أمره الحاكم بتقوى الله وإن لا يحملها على ركوب المحظور وقد
أجاز لها الشرع بحقك إن رمت سرها في تلك الحال وإن أراد يمينها شرط
عليه الحاكم أن يمينها بطلاقها فإذا حلفت طلقت.
مسألة