Part6 - Book1
الجزء ١٣ · صفحة ٩١ومن أقر لعرسه بمهر ثم أقر له بأملاكه وقال: مالها بوفاء فطلبت
بصداقها منه أو من ورثته بعد موته فلها حقها وإقراره ثابت عليه وإذا ادعى الزوج على زوجته الرتق فأنكرت فعليه البينة فإن أعجزها فله يمينها ما تعلم
أنها رتقاء والبينة عدول النساء أو عدلان من الرجال قد نكحاها أو عرفاها بالرتق في صبائها.
مسألة
[ متى يجبر الزوج على الطلاق ]
ومن تزوج على غائب أو قال: أرسلني لأتزوج له فأنكر الزوج جبر
على الطلاق ولا مهر على الزوج ولا على الرسول وإن لم يدع أنه أرسله
فلان وأمره أن يتزوج له فعلى الرسول نصف المهر ويجبر الزوج على
الطلاق حذر أن يكون أمره.
مسألة
[ نكاح الصبي ]
وإذا نكح الصبي بالغة فلما بلغ كره فرامت طلاقه خوف الشبهة
فأجابها الحاكم إلى ذلك ولعله رضي ولعله رضي بها سراً إبان بلوغه
للإزاحة عن الشبهة.
مسألة
[ أثر المنع من المعاشرة ]
وإذا حكم الحاكم بنفقة زوجته لما مضى وكسوتها فادعى أنها تمنعه
نفسها من عشرتها فله عليها اليمين أنها لم تمنعه نفسها فيحال ما يجب
عليها معاشرته فإن نكلت وردت عليه اليمين فلها ذلك.
مسألة
[ صورة من قضايا الزوج والزوجة ]
وأما إذا لم يحكم للزوجة على زوجها بشيء فلا أيمان بينهما ولأنها ليس
لها شيء ويؤخذ لها بما يجب لها في المستقبل.
مسألة
[ أثر امتناع الزوجة عن زوجته ]
وإذا تطلب الزوجة زوجها ما يجب لها فأما في الحكم فالأصح أنه لا
يحكم لها بشيء وأما فيما بينه وبين الله فلا يبرأ من ذلك وهو ظالم آثم
تلزمه التوبة إلى الله ولها الانتصار من نشبه بقدر حقها.
مسألة
[ أثر تعارض البينات ]
وإذا شهدت البينة الغائب أنه ترك لزوجته مئونتها وشهدت بينة أنه لم يترك لها شيئاً فالبينة بينة الزوج.
مسألة
[ أثر رفض الصبية نكاح زوجها ]
واختلفوا في الصبية متى يجوز لها الغير من زوجها قول: إذا رأت الدم
في أول حيضة وقيل أن تغتسل من أول حيضة وقول: يقبل قولها ولو بعد