Part6 - Book1
الجزء ١٣ · صفحة ٩٢سنة إذا ادعت مذ بلغت لم ترض به بعلاً فالقول لها مع يمينها.
مسألة
[ قول المرأة في إنكارها الرضى بالزوج ]
وإذا أنكرت المرأة الرضى بالزوج فالقول قولها وعليه البينة بعد تزويج بالرضى فإن أعجزها فيمينها على بعض القول.
مسألة
[ الإشهاد على رد الزوجة ]
ومن أشهد على رد زوجته ثلاث مرات ومن غير طلاق فالقول قول الزوج أنه لم يطلق حتى يصح أنه أشهد على ارتجاعها من طلاق ولا حرج
في معاشرته لها.
مسألة
[ أثر إنكار الزوج للزواج ]
ومن ادعى تزويج امرأة وأنكرته فأشهد عدلين أقرت له بالزوجية ولم
تكن له بينة بأصل النكاح فالإقرار بالتزويج ضعيف إلا أن يكون أمرهم
معروفاً مشهوراً بالإيواء إليها والخروج من عندها.
مسألة
[ أثر الإقرار بالوثنية على عقد النكاح ]
من نكح امرأة وأقرت أنها عند العقد كانت وثنية فأكذبها فإن أقرت
بذلك بعد الجواز فلا يقبل قولها وإن أقرت قبل الجواز فسد النكاح.
مسألة
[ صور من الإقرار وحيازة الأموال ]
وإن تحنفت وثنية فنكحت فأقرت لبعلها أنها زنت في الشرك فلا بأس
على بعلها في إمساكها وإن أقرت بالزنا بعد التحنف فإن صدقها أخرجها
ولا مهر لها على قول وإن كذبها جاز له المقام معها.
وإن رفع الحاكم أن فلاناً توقع على مال فلان الغائب فحازه وأقام على دعواه بينة وليس هو بوكيل للغائب نزع الحاكم المال من يد الحائز إلى قدوم الغائب وجعله في يد ثقة وإن صح أن الحائز حاز المال بحجة حق فلا يعرض له.
مسألة
[ المخاصمة عن الصبي واليتيم ]
عن أبي سعيد: وإذا خاصم ذوا الصبوة فيما يعقل المخاصمة فيه سمعت دعواه وإن كان له أب تولى المخاصمة عنه وأما اليتيم فعلى الحاكم أن يقيم له وكيلاً يخاصم له وأما اليمين متى بلغ.
مسألة
[ إقرار اليتيم على نفسه ]