Part6 - Book1
الجزء ١٣ · صفحة ٩٩في الكتاب فإن لم يكن في الكتاب فالسنة وإلا فبالرأي وأهمل ذكر
الإجماع لأنه لم يكن في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم -(1).
مسألة
[ حكم علي في الحواس ]
عن أبي سعيد عن أبيه عن جابر أنه قدم رجل إلى عمر وقد ضرب على رأسه فادعى وليّه أنه ضربه فلان فنزل الماء في عينه فعمذ وذهب شمه
وخرس لقلقه وانصرى ماء صلبه فلم يقض عمر فيه بشيء فأوتي به لعلي فحكم به لكل شيء أذهب منه بالدية كاملة(2).
مسألة
[ كيفية معرفة ذهاب البصر ]
الحكم في معرفة ذهاب البصر فإنه يقابل بعينه الشمس فإن لم تطرف
فقد ذهب نورها.
مسألة
[ كيفية معرفة ذهاب الشم ]
الحكم في معرفة ذهاب الشم بأن تحرق خرقة وتجعل تحت أنفه فإن
دمعت عيناه فالشم باق وإلا فقد ذهب.
مسألة
[ اختبار ذهاب الحواس أو بقائها ]
وما أخرس اللقلق فإن علامته يوخز بخياط فإن خرج منه دم أسود
فاللقلق قد ذهب فإن خرج دم أحمر فالنطق باق وسمة ذهاب السمع فإنه
يخرج ليلاً بحيث لا يشعر بأحد ويزعق به زعقة شديدة فإن التفت فالسمع
باق وإن لم يلتفت فالسمع ذاهب.
مسألة
[ اختبار بقاء ماء صلبه ]
وأما صفة ذهاب ماء صلبه فإن يقعد في الماء فإن تقلص أيره فالماء باق
وإن لم يتقلص فالماء قد ذهب ولعلي رحمه الله قضى بأجمه.
مسألة
[ سيرة يحيى بن أكثم في تعيين القضاة ]
وكان يحيى بن أكثم(3)
(1) 3- قصة إرسال معاذ قاضياً إلى اليمن وسؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بما تقضي يا معاذ إن عرض
لك قضاء أيضاً معروفة في كتب السنن وانظر كتابنا القضاء في صدر الإسلام حياة
معاذ بن جبل -رضي الله عنه- وسيرته في القضاء.
(2) 1- قضاء على هذا في الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية وقد نقلت نماذج في كتابي
القضاء في صدر الإسلام فارجع إليه.
(3) 1- يحيى بن أكثم: ذكره في ميزان الاعتدال من أكابر الفقهاء روى عن سفيان بن عيينة
وطبقته، حدث عنه الترمذي. انظر ميزان الاعتدال 4/361 رقم 9459.