Part6 - Book1
الجزء ١٣ · صفحة ١١٣وأما الدعوى المسموعة ولا بينة لها وهي لمن عنده بشر يخدمه ولا يعرف حاله فإذا ادعى الحرية فهو حر ولا يكلف بينة على دعواه وكم نطلق زوجته طلاقاً رجعياً فيردها بعد خلو شهر فتدعي انقضاء العدة قبل قولها ولا بينة عليهم وإذا كان للأب أولاد وثنيون ومتحنفون وهو متحنف فيموت فيأتي أولاده الوثنيون قبل توزيع تراث أبيهم فيدعوا أنهم أسلموا قبل موته فإنهم يرثون ولا بينة عليهم بما ادعوا وأشباه ذلك.
مسألة
[ حمل الدعوى إلى الحاكم ]
وإذا جرت الدعاوي فيما يمكن حمله إلى الحاكم حملوه إليه ومالا يمكن
حمله بعث إليه الحاكم عدولاً يقفون عليه ويخيرونه وإن بعثهم ليحكموا
فيه وكانوا أهلاً لذلك جاز.
مسألة
[ كيفية سماع الدعوى ]
وإذا حضر الحاكم خصمان فادعى كل منهما على صاحبه حقاً سمع دعوى الأول حتى تنصري حجته ثم يسمع دعوى الثاني وقول هو مخير
في ذلك.
مسألة
[ صور من القضاء بالبينة ]
وإذا تخاصم اثنان في دار وهي بيد أحدهما وأقام المدعي بينة أن أباه
اشتراها منه ومات أبوه فأنكر المدعى عليه فعليه البينة أنهم لا يعلمون أن لا
أبيه وارثاً غيره فإن أقامهما قضي له بالدار.
مسألة
[ نوع من الادعاء ]
ومن بيده أمانة لميت لا يعلم وارثه فادعاها مدعى أنها لأبيه وهو هذا الميت فأقام المدعي بينة أنه أبوه لا يعلمون له وارثاً غيره أجاز الحاكم شهادة على نسبه وحكم له بماله.
مسألة
[ إثبات النسب بالبينة ]
ومن ادعى ميراثاً في يد آخر فأقام بينة تلقي نسبه بنسب الميت على جد وأنهم لا يعلمون له وارثاً غيره قضى له الحاكم بالميراث.
مسألة
[ تعارض البينات في النسب ]
وإن أقام مدع أن ذلك الهالك أبوه أو ابنه ولا وارث له غيره دفع الميراث له وجعله أحق به من الأول وإن شهدت البينة الأخرى أنه ابن عمه وألقوا النسب على جد وقبيلة أخرى فالبينة الأخرى معارضة والأولى أصح.
مسألة
[ شهادة تحويل النسب ]