الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book1

الجزء ١٣ · صفحة ١١٤

لأنه لو جاز تخويل النسب إلى قبيلة ثانية لجاز إلى ثالثة ورابعة فما فوقها وليس للحاكم أن يكلف البينة في الموارث أن الهالك لا وارث له قطعاً لأن

هذا غيب وإنما عليهم شهادة علم.

مسألة

[ إثبات موت الموروث ]

وإذا ادعى الوارث موت أبيه وأقام على ذي بينة أجاز الحاكم شهادة بينة وقضى له بميراثه أنه لم يكن معه أحد من الورثة سواه.

مسألة

[ صور من إثبات البينة للميراث ]

وإذا ادعى داراً أو أرضاً أنها لجده وأقام على ذلك بينة وأنه مات وتركها ميراثاً لهذا ولا لأبيه فشهادتهم هدر أي باطل وإن شهدت البينة أن فلاناً جد فلان هذا مات وترك أرضه هذه أو داره ميراثاً لأب هذا المدعي لا يعلمون له وارثاً غيره فشهادتهم أيضاً باطلة حتى يشهدوا إن أب هذا مات وتركها ميراثاً لأبيه وعمه ثم مات أبوه وترك حصته ميراثاً له لا يعلمون له وارثاً غيره

ثم ادعى عمه أن أخاه أب هذا مات قبل أبيه ورث أبوه من ماله السدس ثم مات أبوه فورثه هو فللحاكم أن يقضي به للمدعي الأول لأن الشهادة

الأخرى معارضة وروي عن بعض العلماء أنه أهدر كلا البينتين لأنه لا بد أن تكون أحد البينتين كاذبة وقول: يكون ميراثهما كميراث الغرقى والهدمى.

مسألة

[ تعارض البينات يسقط إحداها ]

ومن أقام بينة على ميت أنه مات يوم كذا وورثه ابنه هذا ولا يعلم له وارثاً غيره ثم أقامت امرأة بينة أنه تزوج بها يوم كذا بعد ذلك اليوم فشهادة شهود المرأة هدر لأنها معارضة ولو جاز ذلك لجاز إلى مالا نهاية له.

مسألة

[ صور من الادعاء ]

ومن ادعى داراً في يد مالكها فأقام البينة فشهد أحدهما أنه اشتراها منه

بكذا وشهد الآخر أنه وهبها له وأحرزها هدرت شهادتهما لاختلافهما وأنه

لا بد من مين أحدهما.

مسألة

[ صور من الادعاء ]

ومن ادعى مالاً في يد غيره أنه اشتراه منه وأقام على ذلك بينة أنه تصدق بها عليه فلا يثبت له شيئاً لأنه أكذب نفسه والكذب بينته.

مسألة

[ صور من الادعاء ]

١٬٧٧٣ / ١٬٨٩٧