Part6 - Book1
الجزء ١٣ · صفحة ١١٨قال محمد بن محبوب رحمه الله: إن يلقن الخصم حجته ويفتح له
حجته يتقوى بها بالحق إذا كان ثقة وقول: ليس له ذلك كان الخصم ثقة أو غير ثقة وقول: له ولا عليه، وقول: له وعليه وأما سوى: الحاكم فله ذلك:
في غير مجلس الحكم وله الشرط في إجازة ذلك أن يكون الخصم محقاً في
دعواه عامياً بحجته وخاف أن يلزمه المكتنه ما ليس عليه أو يؤخذ منه ما هو
له على نية النصرة له والمعونة على البر والتقوى.
مسألة
[ حكم شهادة القاضي للخصم ]
وقيل: تحاكم خصمان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستشهده أحدهما فأبى فقال: إن شئتما حكمت بينكما ولم أشهد وإن شئتما
شهدت ويحكم غيري بينكما.
مسألة
[ حكم شهادة الحاكم ]
وتجوز شهادة الحاكم وحده فيما حكم به ما كان حكماً وإن عزل حتى يكون عدلين وإذا وجبت الألية على الخصمين وكان الحاكم يعلم منها
التحري على الحلف بالباطل فليس له تحليفه ويأمرهما بتقوى الله ويردهما
إلى سواه من الحكام.
مسألة
[ البينة أولى من قول الحاكم ]
عن محمد بن محبوب: وإذا شهد العدلان أنه قضى لزيد على عمرو
بألف درهم وقال الحاكم: بل قضيت على زيد لعمرو فقول: إن البينة أولى
من قول الحاكم كان في حكمه أو عزل.
مسألة
[ شهادة الحاكم على القتل ]
وإذا طلع الحاكم على قتل أو كان قد علم قيل إن بلي الحكم بينهم فلا يحكم بينهم بنفسه ويردهم إلى غيره وهو رأي محمد بن محبوب.
مسألة
[ الشهادة بعد العزل ]
وإذا شهد القاضي بعد عزله أنه قضى بكذا هدرت شهادته إلا أن يكون
معه عدل غيره وتجوز الشهادة على حكم الحاكم إذا تشهدوا أنهم حضروا مجلسه وحكم بكذا.
مسألة
[ إقرار الخصم لخصمه ]
وإذا أقر الخصم لخصمه عند الحاكم في غيبة خصمه فلما حضر أنكر فإن كان إقراره في موضع الحكم ثبت عليه وحكم عليه بتسليمه.
مسألة
[ حكم الإقرار وهو مستتر ]