الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book1

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٣

وإذا أقر مقر لأحد أن فلان وضع عندي كذا وأمرني بدفعه إليك ثم إني دفعه فحاكمه فلا يجوز للحاكم جبره بالدفع وله أن يأمره بلا جبر فإن رفعه باختياره فسبيل ذلك.

مسألة

[ صور من الاستثناء في الإقرار ]

ومن ادعى على أحد ألف درهم فأقر له بالألف إلا خمسين درهماً فإن وصل الاستثناء بالكلام فله مثنوية وإن أقر بالحق وادعى التسليم دعي بالبينة

ومن ادعى على أحد عروضاً فأنكره وأقر له بدراهم فطلبها منه فأنكر أيضاً الدراهم أخذ بما أقر ولا يقبل إنكار بعد الإقرار.

مسألة

[ الاتفاق على الإقرار ]

ومن ادعى على أحد أنه سرق له شيئاً فقال المدعى عليه لي عليه فادفع لي حقي رددت عليه شيئه فإن تما على الإقرار تم وإن رجعا فلهما الرجعة حتى يقرا أمراً صحيحاً لبعضهما برأيهما.

مسألة

[ ادعاء المال قراضاً ]

ومن ادعى على أحد مالاً قرضاً فأقر المدعى عليه وادعى أنه قبضه مضاربة فهو مدع للمضاربة أو فضل بين الإقرار والدعوى وإن قال أنه قبض منه هذا المال مضاربة في نسم قبل قوله وعلى مدعي القرض البينة الحجة في الفرق بين الإقرار وبين الآخر أن إقراره الأول لما فضله ثبت عليه الحق

ودعواه المضاربة دعوى والثاني لم يقر شيء يجب عليه الضمان وإنما أقر

بمضاربة وهو أمين.

مسألة

[ صور من الاختلاف بين المتبايعين ]

ومن باع مالاً فأشهد أنه قد استوفى ثمنه وهو لم يستوفه فطالب به

المشتري فأنكره فعن أبي الحوري أن على المشتري الإلية بالوفاء وإن لم يكن

مع المشتري بينة بالوفاء فالقول قول البائع.

مسألة

[ إقرار المدعى عليه ]

ومن ادعى شيئاً في يد أحد فأقر له المدعى عليه بنصفه فإن تكن له في يده بينة بالجزء الذي أقر به وإلا فمدع الكل أولى مع بينة أنه ما يعلم له فيه حقاً.

مسألة

[ أثر ضياع المقر به ]

١٬٧٨٢ / ١٬٨٩٧