Part6 - Book1
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٦والنسيان فلا يتكل على شهادته فإن أشهده بعد ذلك فلا لوم عليه فما
شك فيه أو نسيه.
مسألة
[ أداء الشهادة ]
ومن لزمته شهادة فسئل أدائها أداها حذر الحوادث قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «خير الناس قرني ثم الذي يليه»(1).
مسألة
[ حكم الشهادة قبل طلبها ]
ولا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يستشهد للحر البالغ الذي يعبر عن نفسه وأما لذي الصبا أو ميت أو لذي مس أو عته فهؤلاء له أن يبتدي لهم بالشهادة.
مسألة
[ إخبار الحاكم بأن عنده شهادة ]
والأصح لحامل الشهادة لمن لا يملك أمره ولا يعبر عن نفسه كمن ذكرنا إلى أن يخبر أولي الأمر أن عنده شهادة لأحد هؤلاء الذي رمقناهم فإذا أمره الحاكم بأدائها أداها ولا يبتدي بالشهادة.
مسألة
[ أثر التقية في الشهادة ]
ومن لزمته شهادة على من يتقيه فحاذر على نفسه أو نشبه وسعه كتمانها أو يعتقد أدائها إذا أمن وقول: لا يسعه والأول أصح الحجة أن هذا قول لا
فعل وإنما لا يجوز التقية في الفعل.
مسألة
[ عدم التكليف فوق الطاقة ]
وإذا كان من له الشهادة يعلم تعدي من عليه الحق فليس له أن يكلف
الشاهد أداء الشهادة عليه لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه
والمؤمنون إخوة.
مسألة
[ الشهادة مع أئمة الجور ]
واختلفوا في أداء الشهادة مع أئمة الجور فأجازها قوم وأبا جوازها
آخرون إذا لم يؤمن الجاير من الحكم بغير ما أنزل الله فإن أمن فلا بأس وله
ما عمل من خير وعليه ما عمل من شر.
مسألة
[ الشهادة على العقود الفاسدة ]
ولا يجوز الشهادة على ما يجوز من البيوع الفاسدة والنكاح المحرم
وجميع ما لا يثبته الشرع ولا يجوز للشاهد أن يشترط إن أراد أن يحملها
(1) 1- أخرجه البخاري 5/191 في الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد،
وفي فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسلم رقم 2533 في فضائل الصحابة، والترمذي
رقم 3858 في المناقب باب ما جاء في فضل النبي - صلى الله عليه وسلم -.