الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book1

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٧

وإلا فلا حجة عليه فإذا كان الحكم في البلد وإن كان في غير البلد فله ذلك

إن شرط أنه لا يخرج في تأديتها.

مسألة

[ أثر تذكير الشاهد ]

وإن نسي الشاهد فذكره ولي لا يشك في قوله فلا يشهد حتى يذكر بنفسه وما يشك فيه لم يشهد فيه.

مسألة

[ أثر عدم سماع الشهادة على الحق ]

ومن أدعي للشهادة فجعل أنامله في أذنيه خوفاً أن يسمع الشهادة فإذا كان في المجلس من يقوم بها غيره فلا إثم عليه وإن بطل الحق بترك شهادته

فقد غر المشهود له ولا نأمن عليه الإثم ولا نلزمه الغرم ولم نثبت ولايته أن

لو كان ولياً لنا إلا بعد توبة وتوبة الغرم وإن لم يدع وكان في المجلس من الثلاثة فصاعداً لم يلزم هذا ما لزم من ادعى وقد أسي ولا إثم عليه ولا غرم

ولا تزول ولايته.

مسألة

[ أثر سريرة الإنسان على قبول الشهادة ]

ومن عرف للأعمال الصالحات والمسارعة بالخيرات من قول أو عمل

تولاه المسلمون وقبلوا شهادته ولو كانت سريرته مكفرة.

مسألة

[ من هو العدل ]

وفرق بعضهم بين الثقة والعدل والولي فقال قوم العدل بالذي يؤمن على الأمانات ولم يكن مصر على شيء من الجنايات مسارع لفعل الخير مجانب للشبهات مأمون على الشهادات.

مسألة

[ من هو الثقة ]

والثقة هو المأمون على حمل الشهادة التي تشهدها وإذا حدث صدق

وإذا عاهد وفاء وإذا أمن أتمن وإذا عومل أنصف عامل بالخيرات مجتنب للشهادة هذا هو الثقة وقول هو ولي.

مسألة

[ من هو الوالي ]

وأما الولي هو من عرف منه ما ذكرنا مع موافقته للمسلمين في جميع ما يستحق به الولاية فهذا تجوز شهادته في كل شيء حتى يعلم منه خلاف ذلك.

مسألة

[ الثقة عند أبو سعيد ]

قال أبو سعيد: الثقة من تظاهرت منه الأمانة وأمن الجناية ولا يسعى لمن

لا يسعه بجهل ولا علم جازت شهادته.

مسألة

[ متى ترد الشهادة ]

وإذا واقع الولي صغيرة بطلت شهادته حتى يتوب فإن أبى عن التوبة برئ منه وإذا واقع كبيرة قبل أن يشهدوا من بعد أن يشهد ثم تاب فإن شهادته

١٬٧٨٦ / ١٬٨٩٧