Part6 - Book1
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٨تلك مردودة وأما فيما يستأنف فمقبولة وكذلك ولايته فيما لم يشهد فيه.
مسألة
[ من لا تجوز شهادته ]
ولا تجوز شهادة من أحدث ولايته وعدالته عن من لا يجوز شهادته ولا يجوز شهادة المتهمين على شيء من الأحكام مما لا يتم الحكم إلا به ولا
ينفذ الحكم بما انفردوا من الكتب.
مسألة
[ أصناف لا تجوز شهادتهم ]
ومن لم تجز شهادة في شهادته في شيء لم تجز عدالته فيه ولا حكمه ولا تجوز شهادة الأقلف من الرجال في شيء وتجوز شهادة الأقلف من النساء
ولا تجوز شهادة الأخرس بالإشارة والإيماء ولا تجوز شهادة ذي المس ما لم
يفق فإن فاق جازت شهادته في حال إفاقته وسلامة عقله ولا تجوز شهادة
ذي الصبوة ولا الناشئ والثمل ولا الشريك لشريكه ولا تجوز شهادة السيد لعبده ولا من ادعى إليه شيء فأقر به لغيره وهو في يده ولا تجوز شهادة من يدفع عن نفسه مغرماً أو يحولها مغنماً.
مسألة
[ شهادة الوكلاء ]
وغير جائز شهادة الوكلاء إلا لمن وكله الحاكم الذي يتم أو ضارب أو ذي عته أو أخرس ومن شهد على فعل نفسه ردت شهادته إلا الحاكم فيما حكم به والوالي على ما عقد من النكاح.
مسألة
[ شهادة على الصداق ]
وتجوز شهادة بالصداق وإذا صح النكاح بشهادة غيره لا، إلا الأب لابنته ومن قذف أو شتم ثم شهد بما فعل لم تجز شهادته.
مسألة
[ شهادة الزوج على زوجته ]
وشهادة الزوج على زوجته جائزة ويتم الحد به إذا أشهد عليها بالزنا إلا أن يكون قذفها.
مسألة
[ حكم شهادة الخنثى وولد الزنا ]
ولا تجوز شهادة من لم يحسن أركان دينه كالصلاة والزكاة والتيمم
وغير ذلك والغسل من الجنابة وقد مر عليه وقت صلاة وسئل عنه ولا
تجوز شهادة الخنثى في الزنا وهو الذي فيه إلية الذكر والأنثى من عرد
وفرج وإنما شهادته شهادة امرأة في جميع الشهادات وتجوز شهادة ولد
الزنا إذا كان عدلاً.
مسألة
[ من أصناف لم تقبل شهادتهم ]
قال جابر ومسلم: لا يجوز شهادة خصم ولا سفيه ولا ذي غمر بأخيه