الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book1

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٩

ولا ذي مس ولا ذي حنة ولا تجوز شهادة قائف القاضي على الأثر ولا

تجوز الشهادة على الخصوم وتجوز لهم.

مسألة

[ حكم شهادة الشعراء ]

واختلفوا في شهادة الشعراء فأجازها قوم وأبا جوازها آخرون واختلفوا فيمن أخفى شهادته فتقرر خصمه فأقر له وهو لم يشهر بهما قول عليهما أن يشهدا بما سمعا وقول: لا يلزمهما ذلك.

مسألة

[ شهادة المستأجر ]

ولا تجوز شهادة الساكن فيما يسكنه من الدور كان بكراء أو غير كراء.

مسألة

[ شهادة المملوك ]

ولا شهادة المملوك ولو كان محتلماً فقيهاً مسلماً وقول: إذا كانوا

عدولاً جازت شهادتهم.

مسألة

[ أصناف لا تقبل شهادتهم ]

ولا تجوز شهادة تارك الجمعة من غير عذر ولا شهادة من لم يصل

الخمس مع الجماعة من غير عذر ولا تجوز شهادة المريب ولا العاق لوالديه

أو أحدهما ولا شهادة كاتم الزكاة ولا تجوز شهادة من وجب عليه الحج فلم يحج من غير عذر بدين بالأداء ولا يجوز شهادة المورش بين البهائم ولا من يشرف على جيرانه ولا من أكثر السكر من النبيذ ولا اللوطي ولا تجوز

شهادة المنتحي إلى سوى قومه يدعي أنه عربي وهو مولى وتجوز شهادة

اللقيط إذا كان عدلاً وتجوز شهادة الأعمى فيما يستدل عليه بالخبر كالموت والنسب والنكاح وما أشبه ذلك.

مسألة

[ حكم شهادة الأعمى ]

وإذا تحمل الأعمى شهادة وهو يبصر فأداها بعيد ذهاب بصره أجاز الحاكم شهادته إذا عرف عدالته وذلك إذا شهد بأرض أو بنخلة ووضعها بحدودها قبلت شهادته من بعد أن يشهد عدلان أن الأرض الذي يشهد بها الضرير هي هذه ولا تجوز شهادته في النسب على غير الخبر ولا تجوز على

الزنا والسرق ولو ادعى أنه تحملها قبل ذهاب بصره وكذلك جميع الحدود وتجوز شهادة الأعمى والمعتوه إذا شهدوا عن شهادتهم وهم أصحاء وتجوز شهادة الأعمى في الرضاع والنكاح والرد وجائزة شهادة النساء وحدهن

فيما لم يطلع عليه الرجال وتجوز في ذلك امرأتان عدلتان.

مسألة

[ شهادة القابلة ]

١٬٧٨٨ / ١٬٨٩٧