الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book1

الجزء ١٣ · صفحة ١٣٠

وجائزة شهادة القابلة وحدها في الولد إذا كانت عدلة ولا تجوز

في الاستهلال والموت والذكورة والأنوثية وأجاز بعض شهادتهما

في الاستهلال(1).

مسألة

[ حكم شهادة النساء ]

ولا تجوز شهادة النساء في جميع الحدود وقيل: تجوز في الزنا خاصة

وتجوز شهادتهن في الحقوق كلها والطلاق وغير ذلك إذا كن مع الرجال.

مسألة

[ عدد النساء في الشهادة ]

وإذا شهد رجل وامرأتان على الإحصان جازت شهادتهم أو تجوز شهادة النساء في العذرة والرتق وحياة المولود وأقل ذلك امرأة حرة وقول: لا

تجوز شهادة النساء في شيء إلا أن يكن أربعاً ويروى عن بعض الفقهاء أنه أجاز شهادة امرأتين بلا رجل ويقيمهن مقام الرجلين فكما يجوز الحكم

بشهادة رجلين فكذلك يجوز بشهادة امرأتين.

مسألة

[ حكم شهادتهن في الموت ]

وإن أجمعوا لا تجوز شهادة رجل واحد إن لم يكن معه امرأتان أو رجل غيره قال أبو عبد الله: لا تجوز شهادتهن وحدهن في الموت.

مسألة

[ اختلاف شهادة القابلتين ]

وإذا كانتا قابلتان فشهدت إحداهن أن الجنين خرج حيّاً ثم مات وقالت الأخرى: خرج ميتاً فالقول لمن شهد بالحياة وشهادة النساء مع الرجال

جائزة على الأصح في الولاية والبراءة.

مسألة

[ حكم شهادة المجوسي ]

وإذا اشترى المسلم عبداً من مجوسي فادعى العبد مجوسي آخر وشهد

له مجوسيان بذلك جازت شهادتهما في العبد ويرجع المسلم على البائع

المجوسي بالثمن.

مسألة

[ أثر شهادة أهل الذمة على المسلم ]

روي عن بعض الفقهاء أن العبد لا ينزع من يد المسلم بشهادة المجوسيين وإنما يرجع المستحق للعبد بالثمن على من باعه لأنه أتلفه عليه ولا على

المسلم حجة بشهادة أهل الذمة.

مسألة

[ أثر شهادة المجوسي ]

ولو أن مجوسيّاً اشترى عبداً من مسلم فادعاه مسلم أو مجوسي

وأحضر عليه شاهدين مجوسيين فلا أجيز لهما شهادتهما لأن هذا يرجع

(1) 1- جواز ذلك لأن هذا الأمر لا يطلع عليه الرجال. والاستهلال هو ثبوت حياة المولود

عند الولادة.

١٬٧٨٩ / ١٬٨٩٧