Part6 - Book2
الجزء ١٤ · صفحة ٧وإذا شهد الشاهدان العدلان لزيد في أرض عمر وموضع كذا
كذا من الزرع ولم يجداه في موضع ثبتت شهادتهما إذا أخذ
الأرض ووصفاها.
مسألة
[ أثر الحكم للمدعى عليه ]
وإذا اختلف المدعي والمدعى عليه حكم الحاكم بقول المدعى عليه أن الأرض التي يدعيها في الموضع الفلاني من المال واستحلفه على ذلك وكذلك إذا ادعى باسقة أو دوحة وقيل: له أوسط المواضع بلا ضرر على الخصمين.
مسألة
[ تحديد طول وعرض الأرض بالشهادة يعمل به ]
وإذا شهد العدلان بباسقة غير محدودة ولم يميزاها من المال قائماً له
بالقسط كتوزيع مشاع وأما إن حد الشاهدان الأرض طولاً وعرضاً أو نخلة معلومة وحكم الحاكم بما شهدا به.
مسألة
[ صيغة الشهادة المقبولة ]
وإذا شهد عدلان أن هذا المال لزيد يحوزه ويمنعه ويدعيه ملكاً له ولم
أعلم أنه زال عنه بوجه حق جازت شهادتهما وإن قالا: إنا نعرف هذا المال لزيد فلا تقبل شهادتهما.
مسألة
[ الحكم لمن شهدت له اليد ]
وإذا قال الشاهد: تشهد أني رأيت هذا المال في يد زيد ولم يشهدا به له فللحاكم أن يحكم لمن شهد له باليد.
مسألة
[ أثر إعمار الدار على الملكية ]
وإذا كان الزوجان في دار هي للزوجة وشهد عدلان أن البعل يعمرها ويحوزها فالدار للزوجة فلا يضرها قيامه بدارها وحوزه بمالها ليس
بحجة عليها.
مسألة
[ مما يشهد الشاهد ]
وليس للشاهد أن يشهد إلا بما علم من شراء أو إرث أو عطية أو ما أشبه ذلك.
مسألة
[ الشهادة للغائب بالملكية ]
وإذا شهد العدلان أن هذه الدار لفلان الغائب لا نعلم أنه وهبها ولا باعها والمشهود له قد مات منذ بره فالدار لورثته إلا أن يأتي مدعيها ببينة أنه باعها لهم أو وهبها لهم فإن قيل: أو ليس قد شهدوا على عيب إذا لم يعلموا
بصنيع ربها في غيبته قلنا: إنما شهدوا بما علموا فإن علم أحد بصنع الغائب فليأتي على ذلك ببينة.
مسألة
[ كيفية تقسيم الملك عند اختلاف الادعاء ]