الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ٨

وإذا ادعى أربعة في مال فادعى أحدهم الكل والثاني النصف والثالث الثلثين والرابع الثلث فقسمه يخرج من خمسة عشر سهماً لمدعي الكل ستة والمدعي الثلثين أربعة والمدعي النصف ثلاثة والمدعي الثلث سهمان وقال

قوم لمدعي الكل النصف وثلث السدس والمدعي الثلثين وسدس وثلث

سدس والمدعي النصف نصف السدس.

مسألة

[ كيفية تقسيم الملك بالأسهم ]

عن أبي الحواري وأبي يحيى وأبي ميسرة إذا أقام أحد ببينة في دار أنه له كلها وأقام آخر ببينة أن له نصفها وأقام آخر بينة أن له ثلثها قال أبو يحيى: أصلها من ستة أسهم وتصح من إحدى عشر سهماً فلمدعي الكل ستة ولمدعي النصف ثلاثة والمدعي الثلث سهما وقول: تقسم من ستة وثلاثين وسهماً.

مسألة

[ أثر معارضة البينة الحقيقة بماذا يعمل ]

وإذا شهدت البينة أن فلاناً طلق زوجته وتعلم المرأة أنه لم يطلقها فلا

يحل لها أن تزوج ولو على الحاكم طلاقها إلا أن ينكح من لا يجوز له الجمع بينهما من النساء فلها أن تزوج وهو رأي أبي الحواري وقيل: لا يجوز لها التزويج حتى يجوز بأختها أو أربعاً غيرها فحينئذ يحل لها النكاح.

مسألة

[ أثر شهادة الزور على النكاح ]

وإذا علمت أن الشاهدين شهدوا زوراً فليس لها منع زوجها من غشيانها سراً.

مسألة

[ أثر نسيان الحادثة على الشهادة ]

عن أبي سعيد وأبي الحسن: وإذا شهد عدلان على رجل أنه طلق زوجته ولم يعلم هو أنه طلق أو لم يطلق فعلمه أولى من شهادة البينة فيما بينه وبين

الله ما لم يحكم عليه الحاكم بالطلاق وقيل: إن شهادة الشاهدين حجة

على ما يمكن أنه ينساه.

مسألة

[ لا يجوز كتمان الطلاق ]

ومن طلق زوجته بمحضر شاهدين فسألهما كتمان ذلك فليس لهم

كتمان ذلك وعليهما إعلام الزوجة بما شهدا فيه.

مسألة

[ متى تبطل الشهادة ]

ومن كتم شهادة علمها من زوج طلق زوجته ثلاثاً وكان يساكنها

بمحضر البينة ولم تنكر عليه البينة بطلت شهادته إلا أن يصح عذره بوجه يوجب فيه العذر.

مسألة

١٬٧٩٩ / ١٬٨٩٧