الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ٩

[ متى تكون الرجعة في الطلاق ]

وإذا شهد عدلان على رجل أنه بت عرسه ثلاثاً ثم فرق الحاكم بينهما ثم رجعا أو أحدهما من قبل أن تنكح المرأة فإن كانت هي ادعت الطلاق عند الحاكم فقد مضى الحكم ولو رجعا وعليهما غرم ما نوى عليه بشهادتهما

وأما إذا لم تدع المرأة الطلاق فإن لم تكن نكحت فلزوجها الرجعة إليها

وتجبر على ذلك وإن تزوجت فلا رجعة لهما إذا كانا أيان الشهادة ممن

يجوز شهادته وقد مضى الحكم وألزما ما نوى على الزوج.

مسألة

[ في تحمل الشهادة ]

ولا يحل للشاهد أن يتحمل الشهادة فيما لا يثبت شرعاً من البيوت

عابل(1) يعلمهم بعدم جواز البيع وإن جهل أن الشراء غير جائز أو جهل في حدود المباع كان أبعد من ثبوت الشهادة.

مسألة

[ فيما تجوز التقية ]

وإذا جبر ذو مال على بيعه وخاف الشاهد أو رب المال على نفسيهما جاز للشاهد أن يتحمل الشهادة ولا يجوز له تأديتها لأن التقية تجوز في

القول ولا تجوز في الفعل.

مسألة

[ ادعاء تحمل الشهادة ]

ومن دعي لتحمل شهادة في أصل مال عزب عليه علم ربه إلا أن بائع المال يحوزه ويدعيه فإن كان قعوده في الدار قعود سكن أو حوزه للمال

حوز ملك فهو له وتجوز الشهادة فيه وعليه وإلا فلا.

مسألة

[ بيع المال المشترك ]

ومن باع مالاً له فيه شريك والشاهد يعلم ذلك فلا تجوز له الشهادة إلا في نصيب البائع لأن بيعه لمال غيره وكالة باطل وما احتمل حقه وبطله

فالحق أولى به حتى يصح باطله.

مسألة

[ جواز البيع والشهادة على الوصف ]

ومن أقر لآخر بماله أو باعه إياه والمال غائب وأشهد بينة بجميع حدوده

وصفاته جاز البيع وثبت وللبينة أن تشهد في الحدود على الوصف ولو لم

يقفوا على عين المال.

مسألة

[ الشهادة على العطية ]

وإذا شهد عدلان أن زيداً أعطى نشبه عمراً وشهد عدلان أنه أعطاه

(1) 1- هكذا في الأصل والصواب والله أعلم: عامل يعلمهم.

١٬٨٠٠ / ١٬٨٩٧