الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ١٠

خالداً فالمال لمن سبقت له العطية إذا أرخت البينات وإن لم تؤرخ وكان أحدهما لا تثبت له العطية بالإحراز فالعطية لمن لا إحراز عليه وإذا لم تؤرخ البينات وكان عليهما الإحراز معاً واستوى التاريخ فالعطية بينهما وقيل: إن شهدت البينة قبل لمن عليه الإحراز بالعطية ولم تشهد بالعطية والإحراز فلا تثبت العطية.

مسألة

[ أثر تعارض الشهادات ]

وأشهد البينة بالولاء لأحد وشهدت بينة أخرى أن غربي فالبينة بأنه غربي أولى من بينة الولاء وبينة الحرية أولى من بينة الرق والولاء فإن قيل: فما

معنى لإعتاقه ولأصله؟ فالعتاق ما صح أنه أعتق أبوه وأجداده فولاهم من أعتقهم والصلبية مالا يعرف تشهد عن شهادة أو بإقرار في كل ذلك تجوز الشهادة عن الشهادة وشهادة الرجال والنساء.

مسألة

[ أثر الشهادة والرجوع عنها في الرضاع ]

وإذا قالت امرأة أني أرضعت فلاناً ثم ادعت أنها لم ترضعه أو كان

بالعكس جاز الزوج أو لم يجز فرق الحاكم بينهما أو لم يفرق فإن كانت

عدلة قبل قولها على حال إذا ادعت النسيان وإذا علمت من تدعي الرضاع

بين صبي وصبية نكاحهما وتراهما مجتمعين ولم تنكر حتى خلالها دهر

هدرت شهادتهما وإن رجعت قبل التفريق جاز رجوعها وأما بعد التفريق

فلا يجوز رجوعها أو ضمنت المهر للزوج.

مسألة

[ حكم شهادة القينة بالرضاع ]

وإذا شهدت قينة برضاع سيدها فلا يجب له بيعها ولا نكاحها ولا أولادها ما نسلت وقيل: يجوز بيعها ما لم يجز لنفسها بشهادتها نفعاً.

مسألة

[ أثر الجوز على الشهادة ]

وإذا نكح الرجل امرأة على نية جاز ومات جاز لمن صح له ذلك أنه أن يشهد أنها امرأة ولو لم يشهدوا عقدة النكاح.

مسألة

[ أثر التزويج على شهادة ابن لأبيه والأب لابنه ]

ويجوز شهادة الأب لابنه برضى امرأة قد تزوجها الولد إذا زوجه بها غير

أبيه وإن زوجه أبوه لم تجز شهادته في الصداق والرضى ولا تجوز في التزويج لأنه هو المزوج وهو رأي أبي الحواري وموسى بن علي ومحمد بن علي.

١٬٨٠١ / ١٬٨٩٧