Part6 - Book2
الجزء ١٤ · صفحة ١١مسألة
[ الشهادة على البلوغ ]
وإذا شهد عدلان مع الحاكم ببلوغ امرأة فأمر بنكاحها فلما نكحت
وجيز بها غيرت واتضح أمرها أنها لم تبلغ فلها الغير وللزوج المهر على
الشاهدين وإن علم الزوج قر وبرها فلا شيء له.
مسألة
[ كيفية الشهادة بالتحريم ]
وإذا شهد عدلان بتحريم امرأة على زوجها فلا تقبل شهادتهما حين
يفسر الحرمة ويراها الحاكم إذا شهد عدلان بأن فلان ولي فلان في تزويجها فليس لأحد الشاهدين تزويجها وهو رأي الوضاح وابن محبوب لعله إذا
شهد العدلان بأن فلاناً ولي فلانة في التزويج وكان أحد الشاهدين يريد
تزويج المرأة أن شهادتهما مردودة ولعلي صفحت المسألة الأولى سهواً
فليتأمل قارئها فيها.
مسألة
[ الشهادة على المال ]
وإذا شهدت المرأة أن لها على زوجها مائة محمدية فضة وشهدت لها
بينة أخرى أن لها خمسين محمدية فضة والحقان من صداق أو غيره إلا
أنهما من جهة واحدة حكم لها بالأكثر مع يمينها وإن ادعت الكل والحق
من جهات شتى وحلفت حكم لها به وأما إن صح تزوجها مرتين أو صح
أن هذا غير ذلك ثبت الحقا ولو كان الإقرار أنه من صداق.
مسألة
[ أثر الإقرار بأقل من الدعوى ]
وإذا ادعى أحد بألف درهم فأقر أن عليه تسعمائة درهم فأقام عليه بينة بالألف وأبطل عنه الباقي.
مسألة
[ تعارض بينة المرأة الرجل فالقول قول المرأة ]
وإذا ادعت المرأة على زوجها بألف درهم والدرهم ستة دوانيق
وأحضرت على ذلك بينة وأقر الزوج بالألف وادعى أنه عدني وأحضر على ذلك بينة فالقول قول بينة المرأة.
مسألة
[ أثر الإقرار عند الاستفهام ]
وإذا زوج رجل رجلاً واستفهمه ليشهد والحاضرون فإذا أقر عند
استفهامه له بالتزويج أنه قد رضيه وأن عليه هذا الحق لزوجته وخرج هذا
إقرار والمزوج وسواه سيان.
مسألة
[ شهادة الحضور على النكاح ]
وإذا قال المنكح يشهد عليك الجماعة والحاضرون فقد أبان نفسه منهم وإن قال نشهد عليك أنا والجماعة الحاضرون فقد دخل في الشهادة.
مسألة