Part6 - Book2
الجزء ١٤ · صفحة ١٢[ التحري في الشهادة على الفروج ]
إذا طلب رجل من آخر يشهده في تزويج ابنته برجل عنده فإذا علم أن له ابنه جاز له أن يشهد التزويج وإن لم يعلم بنفسه بشهادة عدلين أو بشهرة قاضية يطمئن بها قلبه فهذا مدع ولا يقبل قول مدع في أقل شيء فكيف
في إباحة الفروج.
مسألة
[ أثر تعارض البينات ]
وإذا أتى الزوج بينة بالرضى وأتت المرأة بينة بعدمه فشهود الرضى أولى قال أبو عبد الله وأبو علي: وإذا شهد عدلان على أحد بنقصان عقله وشهد عدلان بالعكس أن بينة صحة العقل أولى.
مسألة
[ من الصيغ المكروهة ]
عن أبي الحواري وإذا شهدت البينة أن فلاناً أشهدنا وهو صحيح العقل فذلك مكروه للشهود والكاتب وإنما يقولون ولا نعلم في عقله نقصاناً.
مسألة
[ صيغة الشهادة المقبولة ]
وإذا شهدت البينة أن فلاناً أشهد ولا نعلم في عقله نقصاناً ثم شهدت أخرى بنقصان عقله قبلت شهادتهم.
مسألة
[ صورة من الكاتبة ]
وإذا كتب الكاتب على صحيح جاز أن يكتب في صحة عقله.
مسألة
[ شهادة الشهرة ]
وإذا شهد عدلان على متوارثين أن أحدهما مات قبل الآخر قبلت شهادتهما ولا تقبل شهادة الشهرة في التقديم والتأخير وإذا شهد عدلان
بموت أحد وشهد عدلان بحياته فشهادة الحياة أولى ما لم يحكم الحاكم
بموته فإن حكم بموته فلا تصح حياته إلا بالعيان فالعيان أصح من البينة.
مسألة
[ بينة الحياة مقدمة على بينة الموت ]
وإذا شهد عدلان بموت أحد واعتدت زوجته ونكحت ثم شهدت بينة أخرى بحياته فبينة الحياة أولى من بينة الموت ثم بعد مدة جاء الخبر بصحة
موته وقيل: إذا شهدت البينة العدالة بموته ونكحت زوجته هدرت بينة
حياته قلت أو كثرت وشهادة الولد مع شاهد غيره بموت أبيه جائزة وتعد الزوجة بذلك ويحل لها التزويج ولا تجوز شهادته في الميراث لأنه شهد
لنفسه بالمنفعة.
مسألة
[ الأخذ بالإقرار ]
ومن شهد على نفسه بحقوق مختلفة غير متواطئة إلى الرجال مختلفة أو متفقة أحد بجمله ما أقر له.
مسألة