الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ١٣

[ أثر الإقرار على النفس بإقرارات متعددة ]

ومن شهد على نفسه بألف درهم إلى شهر رمضان وألف درهم إلى شعبان والحق لواحد وأراد الطالب الألفين قبل قوله لاختلاف الأجلين ومن شهد على نفسه بألف درهم لأحد إلى رمضان ثم أشهد له بألف غيره إلى

شهر رمضان من تلك السنة وأخذ واحد وبينهما الأيمان لأن الشهادة

والأجل تواطأا.

مسألة

[ أثر عدم التاريخ في الشهادة ]

ومن أشهد بألف درهم لأحد وأشهد له أيضاً بألف غيره ولم يوقت أو وقت في شهر واحد بلا تاريخ فهي ألف واحدة.

مسألة

[ الشهادة في المجالس المتعددة ]

ومن شهد جهة شهادة في مجالس شتى إذا ادعى المطلوب أنها واحد إلا

أن يشهد بالبينات باختلاف الأسباب ويبغضونه من ثمن كذا وهذا من ثمن

كذا ثبت كله.

مسألة

[ الشهادة بالمال ]

وإذا شهد عدلان لزيد على عمرو بمائة وخمسين درهماً ثبت الخمسون وبطلت المائة فإذا شهد بخمسين درهماً فضة ومائة درهم فضة ثبت الكل.

مسألة

[ إعادة الادعاء بعد ثبوت الأول ]

ومن ادعى على آخر مائة درهم وأقام عليها بينة وحكم الحاكم له بها ثم ادعى عليه مائة أخرى فأقام عليها بينة فلا تثبت هذه المائة الأخرى عليه لأنه صار برئاً مع الحاكم بتسليم المائة الأولى إلا أن يأتي ببينة على دعواه الأخرى.

مسألة

[ الاختلاف في الشهادة بين التعجيل والتأجيل ]

وإذا ادعى أحد حقاً على أحد فأقر له به إلا أنه دعاه مؤجلاً فأقام شاهدين فشهد أحدهما أنه معجل وشهد الثاني أن مؤجل فقيل إن الحق مؤجل وقيل:

معجل وتبطل الشهادة بالأجل ومن ادعى على أحد ألف درهم فشهد له

شاهد بالألف وشهد له آخر بألف وخمسمائة كانت شهادة من شهد

بالألف باطلة لأنه شهد بغير ما استشهد.

مسألة

[ الشهادة للمرأة على بعلها ]

وإذا شهد عدلان لامرأة على بعلها مائة باسقة صداقاً ثم قال أحدهما قد قبضت منه خمسين باسقة أو أبرأته منها قبل للمرأة إن شاءت تقبل شهادته

١٬٨٠٤ / ١٬٨٩٧