Part6 - Book2
الجزء ١٤ · صفحة ١٤أو تأتي ببينة تشهد لها غيره وقيل: عليه هو أن يأتي بشاهد مع الأول يشهد
له بالخمسين لأن حقها ثبت بشهادتهما والأول أصح.
مسألة
[ الشهادة على الأرض ]
وإذا شهد عدلان لأحد بطريق ما في أرض فلان أو في أرض فلان ردت شهادتهما حتى يثبتا الشهادة على أحدهما أو كلاهما فإذا شهدت البينة في
مال عمر وطريقاً في مال زيد ثبتت الشهادة ولو لم يحدوا لها لأن الطريق معروفة وإن حددها أنها طريق تابع أو طريق قائد فحسن وإن شهدت البينة
أن فلاناً كان يحوز لماله من هذا الطريق التي في مال فلان لم تجز شهادتهما
حتى يشهدا أن له طريقاً في هذا المال إلى ماله وإذا شهدت البينة أن أب هذا المال ثبت للوارث ما كان له وأما الأحداث على الطريق فقيل تثبت بموت المحدث ما لم يصح باطل الحدث.
مسألة
[ شهادة بينة بالحدث ]
وإذا شهدت البينة أنا لا نعلم هنا حدثاً قبل هذا وهو حدث قائم على الطريق فلا يزال بهذه الشهادة حتى يشهد أن فلان أحدثه متعدياً بل
هذه الشهادة.
مسألة
[ كيفية الشهادة على الحدود ]
وإذا شهد عدلان على رجل أن سرق أو أربعة أنه زنا لم يحكم
بشهادتهم لأنهم ربما يعرفون وجه ذلك وتجب للحاكم الثاني
بتفحص الشهود عن حالة الزنا والسرق فإن أتيا بأمر ثبتت عليهما الحجة أثبتها عليهما وإن شهد شاهد أن فلاناً سرق من فلان بالكوفة وشهد آخر أنه
سرق منه بالبصرة فإنه سقط عنه الحد بالشبهة وعليه رد ما سرق.
مسألة
[ أثر الخطأ في الشهادة ]
وإذا شهد عدلان على أحد أنه سرق بما يجب به القطع فقطع ثم ادعيا
على آخر وقال: لا إنا أخطأنا في الأول لظننا أنه هو ضمنا دية المقطوع ولا تقبل شهادتهم على آخر.
مسألة
[ التثبت من الشهادة ]
وإذا اختلف شهادة الشاهدين في الموضع أو ليوم أو الحوز والقيمة بطل القطع لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
مسألة
[ الشهادة على القتل العمد ]